فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ( 1 ) .
فإن المعهود من الزمانة ما يؤدي إلى الإقعاد ، والوصف بالظهور يدل على
العدم مع الخفاء فضلا عن العرج الذي لا يبلغ الإقعاد ، بل الظاهر من الزمانة الغير
الظاهرة ذلك . هذا مع كون الخيار خلاف الأصل والاحتياط ، ووقوع الخلاف في
مطلق العرج ، فلنقتصر منه على هذا النوع منه وكونه نوعا منه ، لأن العرج في
الأصل هو الميل ، وإنما سمي به الآفة المعهودة لميل الرجل أو عضو منها عن مكانه
أو عن الاستقامة في المشي ونحوه ، والميل متحقق في الإقعاد .
والأكثر على إيجابه الخيار ، من غير تقييد للإطلاق في نحو صحيح داود بن
سرحان المتقدم ، وعدم صلاحية هذا الخبر للتخصيص . وقيده في التحرير ( 2 )
والمختلف بالبين ( 3 ) وفاقا للسرائر ، ونسب فيه إلى الأصحاب ( 4 ) ولعل المراد به ما
يسمى في العرف عرجا ( 5 ) . وكلام المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والمقنع ( 9 )
يعطي عدم الفسخ للأصل ، والاحتياط ، وما حصره من الأخبار ( 10 ) في غيره .
* ( وأما الرتق ، فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر ) *
كلا أو بعضا * ( ويوجب الخيار ) * في المشهور * ( مع منع الوطء ) * رأسا
* ( ولم يمكن إزالته ) * وهو حال عن فاعل المنع أو معطوف على المنع بالتأويل
إلى المفرد .
* ( أو أمكن وامتنعت ) * لكونه كالقرن أو أولى ، ولقوله ( عليه السلام ) فيما تقدم من
صحيح أبي الصباح في القرناء : " هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 593 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 5 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 29 س 2 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 187 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 613 .
( 5 ) ليس في ن .
( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 249 .
( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 346 المسألة 124 .
( 8 ) المهذب : ج 2 ص 231 .
( 9 ) المقنع : ص 104 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس .