في ظاهر ما تقدم من صحيح عبد الرحمن ( 1 ) .
وفي صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنما يرد النكاح من البرص
والجذام والجنون والعفل ( 2 ) . ويدفعه أنه في الكافي بدون أداة الحصر ( 3 ) . وجواز
إضافية الحصر كما في خبر محمد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج إلى
قوم امرأة فوجدها عوراء ولم يبينوا ، أله أن يردها ؟ قال : إنما يرد النكاح من
الجنون والجذام والبرص ( 4 ) .
* ( ولا اعتبار بالعور ) * لخروجه عن المتفاهم من العمى مع الأصل
والاحتياط ، ولهذا الخبر ، وصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل تزوج إلى
قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ( 5 ) . ونحوهما خبر الشحام ( 6 ) .
* ( و ) * أولى منه * ( العمش وقلة النظر لبياض وغيره والعمى يوجب ) *
التسلط على * ( الفسخ وإن كانتا مفتوحتين ) * بلا انضمام ولا تغطي ببياض
ونحوه للعموم ، وإن كان يقال إن أصل العمى يدل على الستر والتغطية .
* ( وأما العرج ، فإن بلغ الإقعاد فالأقرب ) * وفاقا للمشهور * ( تسلط
الزوج على الفسخ به ) * لما مر من صحيح داود بن سرحان ( 7 ) ونحوه . * ( وإلا
فلا ) * وفاقا للشرائع ( 8 ) والجامع ( 9 ) والمقنع ( 10 ) لصحيح أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام )
قال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 597 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 5 .
( 3 ) الكافي : ج 5 ص 406 ح 6 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 433 ح 4496 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 600 ب 5 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 594 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 11 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 594 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 9 ، وص 597 ح 6 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 320 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 462 .
( 10 ) المقنع : ص 103 .