تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق ( 1 ) . ولا ينافيه آخر الخبر ، فإن المجامعة يجوز أن لا يكون في القبل أو لا يكون بحيث تغيب الحشفة . ويقوى إثبات الخيار مطلقا وفاقا لإطلاق الأكثر ، ونص المحقق ( 2 ) لعموم الأخبار ( 3 ) حتى خبر عبد الرحمن الذي سمعته آنفا . ويمكن القول باشتراط عدم التمكن من كمال المجامعة لحصول الضرر ، وكونه المفهوم من خبر أبي الصباح هذا ، ويمكن تنزيل كلام الكل عليه فيرتفع الخلاف . * ( وأما الإفضاء ، فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و ) * مخرج * ( الحيض ) * كما هو المعروف ، ولا خلاف في الرد به ، وينص عليه نحو صحيح أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة ، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ( 4 ) . ويمكن أن ترد المفضاة بذهاب الحاجز بين مخرجي الحيض والغائط بطريق الأولى . * ( وأما العمى ، فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار ) * وحكى عليه المرتضى ( 5 ) وابن زهرة الاجماع ( 6 ) ، ويدل عليه نحو صحيح داود بن سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة ، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ( 7 ) . ونسبه الشيخ في الخلاف ( 8 ) والمبسوط إلى بعض الأصحاب ( 9 ) وهو يشعر بالمنع ودليله الأصل ، والاحتياط ، وانتفاء الضرر ، والحصر في الأربعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 598 ب 3 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 320 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 596 ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 . ( 5 ) الناصريات : ص 337 المسألة 158 . ( 6 ) الغنية : ص 354 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 594 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 9 . ( 8 ) الخلاف : ج 4 ص 346 المسألة 124 . ( 9 ) المبسوط : ج 4 ص 249 .