تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وإذا كانا أسودين أن البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسمك . * ( ولا ) * اعتبار * ( بالمشتبه به ) * لما عرفت . * ( وأما القرن ) * بالسكون * ( فقيل : إنه عظم ينبت في ) * فم * ( الرحم ) * كالسن * ( يمنع الوطء ، وقيل : إنه لحم ينبت في ) * فم * ( الرحم ) * يمنعه * ( يسمى العفل ) * وهو المعروف عند أهل اللغة ( 1 ) . قال في المبسوط : وقال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها ، وهو الذي يسمى العفل ، يكون كالرتق سواء ( 2 ) . انتهى . وينص عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) قال : المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن ، وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ( 3 ) . وفي المغرب والمعرب : إن القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه ، إما غدة غليظة ، أو لحمة مرتتقة أو عظم . انتهى . ويقال : إن القرن بفتحتين مصدر قرنت المرأة تقرن إذا صارت قرناء . وعلى كل تقدير * ( فإن منع الوطء أوجب الفسخ ) * اتفاقا * ( وإلا فلا ) * وفاقا للشيخ ( 4 ) والقاضي ( 5 ) للأصل والاحتياط وهذا الخبر ، إذ الظاهر أن المراد أنه إذا وقع عليها أمكنه الوطء فلا خيار ، ولانتفاء الضرر ، ولصحيح أبي الصباح سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قال : قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير : ج 4 ص 54 مادة " قرن " ، الصحاح : ج 5 ص 1769 مادة " عفل " . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 250 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 250 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 234 .