الصادق ( عليه السلام ) في خبر غياث الضبي : والرجل لا يرد من عيب ( 1 ) . ورده القاضي في
المهذب بالبرص والجذام والعمى ( 2 ) وأبو علي بها وبالعرج والزنا ( 3 ) . وسيأتي منه
الميل إلى الرد بالجذام . والدليل فيه وفي البرص قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
الحلبي : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 4 ) . وللضرر بالعدوى
والنفرة مع أنه أولى بالرد منها ، لإمكان تخلصه بالطلاق دونها .
* ( وأما المرأة ، فالمختص بها ) * من العيوب المخيرة في الفسخ * ( سبعة :
الجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ، والعمى ، والعرج ، والرتق ) * .
* ( أما الجذام ، فهو مرض ) * سوداوي * ( يظهر معه تناثر اللحم ويبس
الأعضاء ) * ويثبت به الخيار بالنص ( 5 ) والإجماع . * ( ولا بد أن يكون بينا ) *
متحققا * ( فلو قوى الاحتراق ) * لعضو من الوجه أو غيره * ( أو تعجر الوجه ) *
أي غلظ وضخم وصار ذا عجر أي عقد * ( أو استدارت العين ولم يعلم كونه
منه ) * أي الجذام * ( لم يوجب فسخا ) * للأصل ، ولو اختلفا كان القول قولها
إلا أن يشهد به عدلان .
* ( وأما البرص ، فهو البياض ) * أو السواد * ( الظاهر على صفحة البدن
لغلبة البلغم ) * أو السوداء ، واقتصر هو وغيره على البياض ، لأنه المعروف في
اللغة ، وإنما السواد من اصطلاح الأطباء .
* ( ولا اعتبار بالبهق ) * والفرق بينه وبين البرص إذا كانا أبيضين : أن البرص
غائر في اللحم إلى العظم دون البهق ، ومن علاماته أنه إذا غرز في الموضع إبرة
لم يخرج دم بل ماء أبيض ، وإن دلك لم يحمر ، ويكون جلده أنزل وشعره أبيض .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 610 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 231 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 183 و 184 و 186 و 206 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 593 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس .