تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
والخلاف ( 1 ) لانتفاء العنينة بانتفائه ، فهو داخل في مفهومها حقيقة لا شرط إلا أن يعمم التعنين لما عن السحر ، ولكنه غير معروف في معناه ، فيقتصر في خلاف الأصل على المعروف ، وكلمة " أو " هنا تقتضي العجز عن الجميع لتنزيله منزلة نفي القدرة ، فكأنها دخلت في المنفي ، ونفي الأمرين المتعاطفين ب‍ " أو " يقتضي نفيهما ، فالمعنى اشتراط أن لا يقدر على وطء أحد . * ( فلو وطئها ولو مرة واحدة أو عن ) * أي حبس * ( عنها دون غيرها أو عن عنها ) * وعن غيرها * ( قبلا لا دبرا فلا خيار ) * لانتفاء العنة ، والأخير فرع اعتبار الضعف عن الانتشار . * ( ويثبت ) * به * ( الخيار لو سبق ) * على * ( العقد أو تجدد بعده بشرط عدم الوطء لها و ) * لا * ( لغيرها ) * لعموم الأدلة ، ونفى عنها الخيار مع التجدد في المبسوط ( 2 ) . * ( ولو بان ) * الزوج * ( خنثى ) * مع وضوح ذكوريته * ( فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي ) * وفاقا للشيخ في الخلاف ( 3 ) وموضع من المبسوط ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والمحقق ( 6 ) : للأصل من غير معارض . وكذا لو بانت الزوجة خنثى مع وضوح أنوثيتها ، وخيرها في موضعين من المبسوط ( 7 ) للنفرة طبعا ، وعدم اندفاع الشبهة بالعلامات لكونها ظنية ، وضعفه ظاهر . * ( وإلا ) * يمكن الوطء * ( ثبت ) * الخيار ، لدخوله في عموم خبر أبي الصباح ( 8 ) وللضرر ، والأولوية من التعنين . * ( ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك ) * في المشهور ، للأصل ، وقول
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 356 المسألة 138 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 264 . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 348 المسألة 125 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 250 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 233 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 319 . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 263 و 266 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 .