والخلاف ( 1 ) لانتفاء العنينة بانتفائه ، فهو داخل في مفهومها حقيقة لا شرط إلا أن
يعمم التعنين لما عن السحر ، ولكنه غير معروف في معناه ، فيقتصر في خلاف
الأصل على المعروف ، وكلمة " أو " هنا تقتضي العجز عن الجميع لتنزيله منزلة نفي
القدرة ، فكأنها دخلت في المنفي ، ونفي الأمرين المتعاطفين ب " أو " يقتضي نفيهما ،
فالمعنى اشتراط أن لا يقدر على وطء أحد .
* ( فلو وطئها ولو مرة واحدة أو عن ) * أي حبس * ( عنها دون غيرها أو
عن عنها ) * وعن غيرها * ( قبلا لا دبرا فلا خيار ) * لانتفاء العنة ، والأخير فرع
اعتبار الضعف عن الانتشار .
* ( ويثبت ) * به * ( الخيار لو سبق ) * على * ( العقد أو تجدد بعده بشرط
عدم الوطء لها و ) * لا * ( لغيرها ) * لعموم الأدلة ، ونفى عنها الخيار مع التجدد في
المبسوط ( 2 ) .
* ( ولو بان ) * الزوج * ( خنثى ) * مع وضوح ذكوريته * ( فإن أمكن الوطء
فلا خيار على رأي ) * وفاقا للشيخ في الخلاف ( 3 ) وموضع من المبسوط ( 4 )
والقاضي ( 5 ) والمحقق ( 6 ) : للأصل من غير معارض . وكذا لو بانت الزوجة خنثى مع
وضوح أنوثيتها ، وخيرها في موضعين من المبسوط ( 7 ) للنفرة طبعا ، وعدم اندفاع
الشبهة بالعلامات لكونها ظنية ، وضعفه ظاهر .
* ( وإلا ) * يمكن الوطء * ( ثبت ) * الخيار ، لدخوله في عموم خبر أبي
الصباح ( 8 ) وللضرر ، والأولوية من التعنين .
* ( ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك ) * في المشهور ، للأصل ، وقول
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 356 المسألة 138 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 264 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 348 المسألة 125 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 250 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 233 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 319 .
( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 263 و 266 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 .