أو التشديد ، وأن العنة هي الحظيرة . قال المطرزي : على زعمهم اسم من العنين
مأخوذ من العنة ، وهي حظيرة الإبل ، لأنه كأنه محبوس عن الجماع . قال : وقد
تصفحت الأصول فلم أعثر عليها إلا في صحاح الجوهري ، ورأيت في كتاب
البصائر لأبي حيان التوحيدي : قل فلان عنين بين التعنين ، ولا تقل بين العنة كما
يقوله الفقهاء ، فإنه كلام مرزول . انتهى كلام المطرزي .
* ( وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ ) * بالإجماع والنص ( 1 ) ، وهو كثير
* ( بشرط عدم سبق الوطء ) * عند الأكثر ، ونفى عنه الخلاف في المبسوط ( 2 )
للأخبار : كخبر غياث الضبي ( 3 ) أن الصادق ( عليه السلام ) قال في العنين : إذا علم أنه عنين
لا يأتي النساء فرق بينهما ، [ وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما ] ( 4 ) . وخبر
السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من أتى امرأة مرة واحدة
ثم أخذ عنها فلا خيار لها ( 5 ) . وخبر إسحاق بن عمار عنه عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) كان
يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار
لتصبر فقد ابتليت ( 6 ) . ولأنه حينئذ يرجى زواله .
وخيرها ابن زهرة مطلقا وادعى عليه الاجماع ( 7 ) ، وهو ظاهر المفيد . والدليل
عليه : دفع الضرر ، ونحو خبر أبي الصباح المتقدم ، وضعف هذه الأخبار سندا
ودلالة ، ولذا توقف في المختلف ( 8 ) .
* ( و ) * يشترط * ( عجزه عن وطئها ووطء غيرها ) * اتفاقا كما في المبسوط ( 9 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 610 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 264 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 610 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 .
( 4 ) لا يوجد في ن .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 612 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 8 .
( 7 ) الغنية : ص 354 .
( 8 ) المقنعة : ص 520
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 196 .
( 10 ) المبسوط : ج 4 ص 264 .