تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ويجوز أن يكون المراد بالمتجدد ما بعد العقد قبل الوطء أو بعده . * ( فإن أثبتناه ) * أي الخيار بما بعد العقد أو الوطء منه * ( وصدر منها ) * عمدا حيث يعتبر عمدها * ( فالأقرب عدم الفسخ ) * لأنها التي فوتت على نفسها الانتفاع ، وما به الانتفاع واثبات الخيار لها لدفع الضرر عنها ، فإذا قدمت بنفسها عليه لم يثبت لها كما لا خيار للمشتري بإتلافه المبيع أو تعييبه . ويحتمل الثبوت للعموم ، وعدم استلزام رضاها بالعيب رضاها بالنكاح معه ، والعموم ممنوع ، والخيار خلاف الأصل ، فلا يثبت إلا بيقين . * ( وأما الخصاء ) * بالكسر والمد * ( فهو سل الأنثيين ) * أي اخراجهما * ( وفي معناه ) * بل قيل : منه * ( الوجاء ) * بالكسر والمد وهو رضهما . * ( وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد ) * في المشهور للضرر والأخبار ( 1 ) . وفي المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) : إنه ليس بعيب ، لأنه يولج أكثر من الفحل ، ولعله يحمل الأخبار على من لا يتمكن من الإيلاج ، وليس ببعيد . * ( وفي المتجدد بعده قول ) * بالفسخ للضرر ، وعموم خبر أبي الصباح المتقدم ( 4 ) ، وكونه أولى من العنة . وظاهر العبارة تمريضه ، لاختصاص أخباره بما قبله ، وفيه وجه ثالث بالفرق بين ما قبل الوطء وما بعده . * ( وأما العنة فهو مرض يعجز معه ) * الرجل * ( عن الإيلاج ، و ) * ذلك لأنه * ( يضعف ) * به * ( الذكر عن الانتشار ) * وقد يعمم لما يكون عن مرض أو سحر ، وهو إما من عن عن الشئ إذا حبس عنه ، أو من عن إذا اعترض ، لأن الذكر يعترض عن يمين الفرج وشماله ، أو من عن عنه أي أعرض ، لإعراضه عن النساء أو إعراض الذكر عن الفرج ، أو من عنان الفرس تشبيها به في اللين . والمعروف عند الأكثر في اسمه : العنانة ، والتعنين ، والعنينة بالكسر والتخفيف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 608 ب 13 من أبواب العيوب والتدليس . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 250 . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 348 المسألة 125 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 .