ويجوز أن يكون المراد بالمتجدد ما بعد العقد قبل الوطء أو بعده .
* ( فإن أثبتناه ) * أي الخيار بما بعد العقد أو الوطء منه * ( وصدر منها ) * عمدا
حيث يعتبر عمدها * ( فالأقرب عدم الفسخ ) * لأنها التي فوتت على نفسها
الانتفاع ، وما به الانتفاع واثبات الخيار لها لدفع الضرر عنها ، فإذا قدمت بنفسها
عليه لم يثبت لها كما لا خيار للمشتري بإتلافه المبيع أو تعييبه . ويحتمل الثبوت
للعموم ، وعدم استلزام رضاها بالعيب رضاها بالنكاح معه ، والعموم ممنوع ،
والخيار خلاف الأصل ، فلا يثبت إلا بيقين .
* ( وأما الخصاء ) * بالكسر والمد * ( فهو سل الأنثيين ) * أي اخراجهما
* ( وفي معناه ) * بل قيل : منه * ( الوجاء ) * بالكسر والمد وهو رضهما . * ( وتفسخ
به المرأة مع سبقه على العقد ) * في المشهور للضرر والأخبار ( 1 ) . وفي
المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) : إنه ليس بعيب ، لأنه يولج أكثر من الفحل ، ولعله يحمل
الأخبار على من لا يتمكن من الإيلاج ، وليس ببعيد .
* ( وفي المتجدد بعده قول ) * بالفسخ للضرر ، وعموم خبر أبي الصباح
المتقدم ( 4 ) ، وكونه أولى من العنة . وظاهر العبارة تمريضه ، لاختصاص أخباره بما
قبله ، وفيه وجه ثالث بالفرق بين ما قبل الوطء وما بعده .
* ( وأما العنة فهو مرض يعجز معه ) * الرجل * ( عن الإيلاج ، و ) * ذلك لأنه
* ( يضعف ) * به * ( الذكر عن الانتشار ) * وقد يعمم لما يكون عن مرض أو سحر ،
وهو إما من عن عن الشئ إذا حبس عنه ، أو من عن إذا اعترض ، لأن الذكر
يعترض عن يمين الفرج وشماله ، أو من عن عنه أي أعرض ، لإعراضه عن النساء
أو إعراض الذكر عن الفرج ، أو من عنان الفرس تشبيها به في اللين .
والمعروف عند الأكثر في اسمه : العنانة ، والتعنين ، والعنينة بالكسر والتخفيف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 608 ب 13 من أبواب العيوب والتدليس .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 250 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 348 المسألة 125 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 .