الأولى ، فإن الخصي ربما وطأ أشد من الفحل ، والعنين ربما برأ ، وللضرر ، وعموم
خبر أبي الصباح سأل الصادق ( عليه السلام ) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع
أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 1 ) . وربما تردد فيه اقتصارا في خلاف الأصل
على المتيقن ، لعدم النص عليه بخصوصه .
وعلى ثبوت الخيار به يثبت * ( مع سبقه على العقد ) * بلا خلاف * ( أو على
الوطء ) * لعموم الأدلة ، وعند ابن إدريس ( 2 ) والمصنف في الإرشاد ( 3 ) وموضع من
التحرير ( 4 ) والمحقق ( 5 ) والشيخ في الخلاف ( 6 ) وموضع من المبسوط ( 7 ) لا يثبت به
إذا تأخر عن العقد استصحابا له .
* ( وفي الفسخ بالمتجدد ) * بعد الوطء * ( إشكال ) * من العموم ، ومن
الاستصحاب والتصرف المسقط للخيار والأخبار الناصة بأنه لا خيار لها إذا وقع
عليها مرة ثم عن أو أخذ أو أعرض عنها ( 8 ) والضرر مشترك بينه وبين الأمراض
المانعة من الوطء .
والأول أقوى وفاقا للقاضي ( 9 ) والشيخ في موضع من المبسوط ( 10 ) والمصنف
في التلخيص ( 11 ) وموضع من التحرير ( 12 ) إذ مع العموم لا معنى للاستصحاب
أو اسقاط التصرف للخيار .
والفرق بينه وبين غيره من الأمراض أو الأعراض أو التأخيذ توقع الزوال ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 612 .
( 3 ) الإرشاد : ج 2 ص 28 .
( 4 ) التحرير : ج 2 ص 29 س 16 .
( 5 ) شراع الاسلام : ج 2 ص 318 .
( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 349 المسألة 127 .
( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 252 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 610 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس .
( 9 ) المهذب : ج 2 ص 235 حيث نسبه إلى الأصحاب ولم يرده .
( 10 ) المبسوط : ج 4 ص 253 .
( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 38 ص 480 .
( 12 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 29 س 16 .