* ( سواء ) * فيهما * ( حصل الوطء ) * قبل التجدد * ( أو لا ) * وهذا موافق
للسرائر ( 1 ) إلا أنه إنما أجاز لها الفسخ بحدوث جنون لا يعقل معه أوقات
الصلوات ، وهو ظاهر المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) لأنهما لم يتعرضا إلا لحدوثه به ، وقيداه
أيضا بأن لا يعقل أوقات الصلوات . وسوى في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) بين
الحدوث بالرجل والمرأة إذا لم يعقل معه أوقات الصلوات ، لعموم الأخبار الناطقة
برد المجنونة ( 6 ) .
وفرق المحقق ( 7 ) في المتجدد بها بين ما قبل الدخول وما بعده ، فقطع بانتفاء
الخيار في الثاني دون الأول ، لأن التصرف يمنع الرد بالعيب ، ولصحيح
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) قال : المرأة ترد من أربعة أشياء : من
البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ( 8 ) .
* ( الثاني ) * من أقسام العيوب هو العيوب * ( المختصة ) * بأحدهما .
* ( أما ) * عيوب * ( الرجل ، فثلاثة : الجب ، والخصاء ، والعنة . أما الجب ) *
وهو القطع * ( فشرطه ) * في إيجابه الخيار في الفسخ * ( الاستيعاب ، فلو بقي معه
ما يمكن الوطء ) * به * ( ولو قدر الحشفة فلا خيار ) * لها ، لأن كل أحكام
الوطء يتعلق به ، ولا يجري فيه أدلة الخيار .
* ( ولو استوعب ثبت الخيار ) * كما قطع به الشيخ ( 9 ) وجماعة ، ونفى عنه
الخلاف في المبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 ) لفهمه من حكم الخصي والعنين بطريق
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 611 .
( 2 ) المقنعة : ص 520 .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 362 - 363 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 252 .
( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 349 المسألة 127 و 128 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 593 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 320 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 592 - 593 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
( 9 ) المبسوط : ج 4 ص 250 .
( 10 ) المبسوط : ج 4 ص 264 .
( 11 ) الخلاف : ج 4 ص 347 المسألة 124 .