تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
* ( المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون ) * لدخوله في مفهومه لغة وإن خص في العرف باسم آخر ، حتى قيد الجنون بأن لا يكون في عامة الأطراف ضعف وفتور . وفي المبسوط ( 1 ) والمهذب ( 2 ) : إن الجنون ضربان : أحدهما خنق ، والثاني غلبة على العقل من غير حادث من مرض ، وهذا أكثر من الذي يخنق ، وأيهما كان فلصاحبه الخيار ، وإن غلب على عقله لمرض فلا خيار ، فإن برئ من مرضه فإن زال الإغماء فلا كلام ، وإن زال المرض وبقي الإغماء - فهو كالجنون - فلصاحبه الخيار . * ( ولا فرق ) * في الحكم الآتي * ( بين الجنون المطبق وغيره ) * لعموم الأدلة ، سواء عقل أوقات الصلاة أم لا ، كما نص عليه في السرائر ( 3 ) ، وقيد في المبسوط ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) بأن لا يعقل أوقات الصلوات ، وكلام الأولين يشعر بالإجماع ، وجعل في الفقيه رواية ( 7 ) . * ( و ) * لا خلاف عندنا في أن * ( لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد ) * والنصوص به مستفيضة ( 8 ) . * ( وإن تجدد بعده سقط ) * أي لم يثبت * ( خيار الرجل ) * لأصالة استصحاب العقد وانتفاء التدليس وإمكان التخلص بالطلاق ، كما أنه إذا أعتق وتحته أمة لم يكن له الفسخ ، كما له إذا دلس عليه بالحرية * ( دون المرأة ) * فلها الخيار لثبوت المقتضي له وهو الضرر ، مع امتناع التخلص منه بدونه . ولخبر علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها وعرض له جنون ، قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 249 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 232 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 611 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 252 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 235 . ( 6 ) الوسيلة : ص 311 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 522 ح 4819 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب والتدليس . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 607 ب 12 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 360 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي