* ( ويجوز تحليل المدبرة ) * لأنها الآن مملوكة بعينها ومنافعها ، ولدخولها
في عموم الأخبار ، وخصوص خبر محمد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن جارية بين
رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه ، قال : هو له حلال ( 1 ) . * ( وأم
الولد ) * لذلك * ( دون المكاتبة وإن كانت مشروطة ) * أو مطلقة لم تؤد شيئا
لانقطاع سلطنة المولى عنها بالكتابة وتملكها منافعها ، ولذا لا يجوز له وطؤها .
* ( والمرهونة ) * إلا بإذن المرتهن .
* ( ولو ملك بعضها ) * والبعض حر * ( فأباحته ) * وطأها * ( لم تحل ) * لأن
الحرة لا تحل بالتحليل . وقال الباقر ( عليه السلام ) في هذا الخبر لمحمد بن مسلم بعد ما ذكر :
وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ،
قال محمد : قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك ؟ قال : لا ، إلا أن
يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى أراد ، قال : قلت : أليس قد صار نصفها حرا
وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى ، قلت : فإن هي
جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ، قال : لا يجوز ذلك ، قلت : ولم
لا يجوز له ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟
قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ( 2 ) .
* ( ولو ) * كانت مشتركة و * ( أحل الشريك ) * لشريكه * ( حلت على رأي ) *
كما تقدم للدخول في ملك اليمين ولهذا الخبر ، ويتجه المنع على القول بكون
التحليل نكاحا ، فكان هذا الاختيار إرشادا إلى اختيار كونه تمليكا أو إباحة .
* ( ولو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع ) * بالوطء من اللمس
والتقبيل ونحوهما ، أو ضروب الاستمتاع التي هي من مقدمات الوطء .
* ( ولو أحل المقدمات أو بعضها لم يحل الباقي ) * ولا ما لا يستلزمه
المحلل منها عرفا ، فلو أحل النظر لم يحل اللمس وبالعكس ، ولو أحل التقبيل
حل اللمس ، ويحتمل حل النظر بتحليل اللمس ، للأولوية .
ووجه الجميع ظاهر مع النصوص كصحيح الفضيل قال للصادق ( عليه السلام ) : ما تقول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 545 ب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 545 ب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .