تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
* ( ويجوز تحليل المدبرة ) * لأنها الآن مملوكة بعينها ومنافعها ، ولدخولها في عموم الأخبار ، وخصوص خبر محمد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه ، قال : هو له حلال ( 1 ) . * ( وأم الولد ) * لذلك * ( دون المكاتبة وإن كانت مشروطة ) * أو مطلقة لم تؤد شيئا لانقطاع سلطنة المولى عنها بالكتابة وتملكها منافعها ، ولذا لا يجوز له وطؤها . * ( والمرهونة ) * إلا بإذن المرتهن . * ( ولو ملك بعضها ) * والبعض حر * ( فأباحته ) * وطأها * ( لم تحل ) * لأن الحرة لا تحل بالتحليل . وقال الباقر ( عليه السلام ) في هذا الخبر لمحمد بن مسلم بعد ما ذكر : وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قال محمد : قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك ؟ قال : لا ، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى أراد ، قال : قلت : أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى ، قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ، قال : لا يجوز ذلك ، قلت : ولم لا يجوز له ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ( 2 ) . * ( ولو ) * كانت مشتركة و * ( أحل الشريك ) * لشريكه * ( حلت على رأي ) * كما تقدم للدخول في ملك اليمين ولهذا الخبر ، ويتجه المنع على القول بكون التحليل نكاحا ، فكان هذا الاختيار إرشادا إلى اختيار كونه تمليكا أو إباحة . * ( ولو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع ) * بالوطء من اللمس والتقبيل ونحوهما ، أو ضروب الاستمتاع التي هي من مقدمات الوطء . * ( ولو أحل المقدمات أو بعضها لم يحل الباقي ) * ولا ما لا يستلزمه المحلل منها عرفا ، فلو أحل النظر لم يحل اللمس وبالعكس ، ولو أحل التقبيل حل اللمس ، ويحتمل حل النظر بتحليل اللمس ، للأولوية . ووجه الجميع ظاهر مع النصوص كصحيح الفضيل قال للصادق ( عليه السلام ) : ما تقول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 545 ب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 545 ب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 347 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي