تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وعن الإنتصار : أنه عقد ( 1 ) . وكلامه إنما يعطي اشتراط العقد ، وعدم الاجتزاء بلفظ الإباحة ، كما لا يجتزء بلفظ العارية ، وعلى القولين لا بد من القبول ، لأنه إما عقد نكاح أو هبة . * ( ولو أباح أمته لعبده ، فإن قلنا إنه عقد ) * نكاح * ( أو ) * قلنا إنه * ( تمليك و ) * قلنا * ( إن العبد يملك ) * بالتمليك * ( حلت ) * له كما في السرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) لعدم المانع حينئذ . ولصحيح محمد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته . فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح ( 4 ) . * ( وإلا ) * بل كان تمليكا وقلنا إن العبد لا يملك * ( فلا ) * يحل كما في النهاية ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) . وينص عليه صحيح علي بن يقطين أنه سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له ( 7 ) . وهو اختيار المختلف ( 8 ) . * ( والأول أولى ) * وإن لم يكن عقدا ، ولا ملكنا العبد * ( لأنه نوع إباحة ) * لا تمليك * ( والعبد أهل لها ) * . ويحتمل الخبر التقية والاختصاص بما إذا لم يعين الأمة ، ويكون المراد إحلال المولى له التزويج ، أي إذا أحل التزوج لم يحل له الوطء بلا تزويج ، وكذا إذا أطلق له الإذن في وطء النساء أو الإماء لا إذا أباح له بلفظ التحليل ونحوه .
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 118 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 633 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 316 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 550 ب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 5 ) النهاية : ج 2 ص 387 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 243 ذيل الحديث 1061 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 536 ب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 275 .