تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يفتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ( 1 ) . وخبر الحسن بن عطية عنه ( عليه السلام ) قال : إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، فإن أحل ما دون الفرج لم يحل له غيره ، فإن أحل له الفرج حل له جميعها ( 2 ) . * ( ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء وبالعكس ) * لانفصال كل منهما عن الآخر وجودا وفهما . * ( ولو وطأ ) * الأمة * ( من غير إذن ) * المولى فيه ، وإن أذن في الخدمة أو في مقدماته * ( كان زانيا إن كان عالما ) * بالحرمة ، وصحيح الفضيل قال للصادق ( عليه السلام ) : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ، قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل يكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ( 3 ) . محمول على الجهل ، أو غلبة الشهوة بحيث أنسته الحكم ، أو خصوص ما أحل له ، أو سلبته الاختيار ، وأنه ليس كسائر الزناة الذين يحرم عليهم الوطء ومقدماته ، فإن عليهم بكل من المقدمات والوطء إثما . * ( وعليه العقر ) * أي الصداق ، إما مهر المثل أو العشر أو نصفه كما في الخبر * ( إن أكرهها أو جهلت ) * بالتحريم ، وكذا إن علمت على الأقوى ، لما مر من أنه للمولى * ( والولد ) * رق * ( للمولى ، ولو جهل ) * لم يكن زانيا * ( فالولد حر وعليه القيمة ) * للمولى ، لأنه نماء ملكه وقد تقدم . * ( وولد ) * الوطء من * ( التحليل حر ) * إن كان المحلل له حرا * ( شرط الحرية أو أطلق ) * تغليبا للحرية ، وعملا بعموم الأخبار الناطقة بتبعية الولد للحر من الأبوين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 539 ب 36 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .