في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يفتضها ؟
قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى
ذلك ( 1 ) . وخبر الحسن بن عطية عنه ( عليه السلام ) قال : إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم
يحل له غيرها ، فإن أحل ما دون الفرج لم يحل له غيره ، فإن أحل له الفرج حل له
جميعها ( 2 ) . * ( ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء وبالعكس ) * لانفصال كل
منهما عن الآخر وجودا وفهما .
* ( ولو وطأ ) * الأمة * ( من غير إذن ) * المولى فيه ، وإن أذن في الخدمة أو في
مقدماته * ( كان زانيا إن كان عالما ) * بالحرمة ، وصحيح الفضيل قال
للصادق ( عليه السلام ) : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ، قال :
لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل يكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ويغرم
لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ( 3 ) .
محمول على الجهل ، أو غلبة الشهوة بحيث أنسته الحكم ، أو خصوص ما أحل له ،
أو سلبته الاختيار ، وأنه ليس كسائر الزناة الذين يحرم عليهم الوطء ومقدماته ،
فإن عليهم بكل من المقدمات والوطء إثما .
* ( وعليه العقر ) * أي الصداق ، إما مهر المثل أو العشر أو نصفه كما في الخبر
* ( إن أكرهها أو جهلت ) * بالتحريم ، وكذا إن علمت على الأقوى ، لما مر من أنه
للمولى * ( والولد ) * رق * ( للمولى ، ولو جهل ) * لم يكن زانيا * ( فالولد حر
وعليه القيمة ) * للمولى ، لأنه نماء ملكه وقد تقدم .
* ( وولد ) * الوطء من * ( التحليل حر ) * إن كان المحلل له حرا * ( شرط
الحرية أو أطلق ) * تغليبا للحرية ، وعملا بعموم الأخبار الناطقة بتبعية الولد للحر
من الأبوين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 539 ب 36 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .