وخصوص نحو صحيح زرارة قال للباقر ( عليه السلام ) : الرجل يحل لأخيه جاريته ،
قال : لا بأس به ، قال : قلت : فإن جاءت بولد ، قال : ليضم إليه ولده وليرد الجارية
إلى صاحبها . قلت له : لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون
ذلك ( 1 ) .
* ( ولا شئ على الأب ) * مطلقا * ( على رأي ) * للأصل ، واختار الشيخ ( 2 )
في غير الخلاف رقية الولد مع الإطلاق ، وأن على الأب فكه بالقيمة ، لقول
الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح وغيره لضريس بن عبد الملك : هو لمولى الجارية ، إلا أن
يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر ، قال : قلت :
فيملك ولده ، قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة ( 3 ) .
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم ( عليه السلام ) في امرأة قالت لرجل : فرج
جاريتي لك حلال ، فوطأها فولدت ولدا ، قال : يقوم الولد عليه بقيمته ( 4 ) .
وخبر حسين العطار سأل الصادق ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ، قال : لا بأس به ،
قلت : فإن كان منه ولد ، فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه ( 5 ) . وعلى الأول
إن اشترط الرقبة بنى على ما مضى في التزويج بالأمة .
* ( الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة ) *
* ( مما يتعلق بالإماء ) *
* ( يكره وطء ) * الأمة * ( الفاجرة ) * حذرا من اختلاط الماءين ومخالفة
ظاهر الآية .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 456 ح 4578 .
( 2 ) النهاية : ج 2 ص 386 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 540 ب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 541 ب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 540 ب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . وفيه الحسن
بدل الحسين .