* ( والمولودة من الزنا ) * لأنها لا تفلح ، وللعيب ، ونحو خبر الحلبي عن
الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها ؟
قال : لا ، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي ( 1 ) . وحسن محمد بن مسلم عن
أحدهما ( عليهما السلام ) : في رجل يشتري الجارية ويتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ،
قال : إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس ( 2 ) . وعنه عن أحدهما ( عليهما السلام ) عن الخبيثة
يتزوجها الرجل ؟ قال : لا ، وإن كانت له أمة فإن شاء وطأها ولا يتخذها أم ولد ( 3 ) .
وحرمها ابن إدريس ( 4 ) لكفرها ، وقد منعت المقدمتان .
* ( وأن ينام بين ) * زوجتين * ( حرتين ) * لما فيه من الامتهان بهما * ( أو يطأ
حرة وفي البيت غيره ) * وقد تقدم .
* ( ولا بأس بهما في الإماء ) * للأصل ، وانحطاطهن عن الحرائر في
الاحترام . ومرسل ابن أبي نجران ، إن أبا الحسن ( عليه السلام ) كان ينام بين جاريتين ( 5 ) .
وصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه
ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس ( 6 ) . ولا يبعد القول بالكراهة
فيهن ، لعموم ما نهي من الأخبار ( 7 ) عن الوطء وفي البيت صبي يراهما ويسمع
نفسيهما كما عرفت فيما تقدم .
* ( وللسيد استخدام الأمة ) * المزوجة * ( نهارا و ) * إنما * ( عليه تسليمها
إلى زوجها ليلا ) * لأنه إنما ملكه الانتفاع ببضعها فيبقى له الاستخدام ، والغالب
في زمانه النهار كما الغالب ( 8 ) في زمان الاستمتاع الليل ، ولذا بني عليه القسم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 338 ب 14 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 337 - 338 ب 14 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 207 ح 733 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 526 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 589 ب 84 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 584 ب 75 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 93 ب 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .
( 8 ) في المطبوع : كالغالب .