تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
من الإحلال . ويجوز أن يكون من الحل فيكون التحليل محرما لكونه معرضا للفساد كخطبتها . * ( و ) * منها * ( الصيغة ) * للاتفاق على أن التراضي لا يكفي مطلقا ، ولا بأي لفظ اتفق ، بل لا بد من صيغة مخصوصة . وخبر محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا ( 1 ) ليس نصا في الاكتفاء بهذا اللفظ ، * ( وهو لفظ التحليل مثل أحللت لك وطأها ) * وهو متفق منصوص عليه * ( أو جعلتك في حل من وطئها ) * لشمول الأخبار له ( 2 ) ومنعوا من غير الماضي ، كقوله : أنت في حل من وطئها ، وهو متجه إن كان عقدا . * ( والأقرب ) * وفاقا للمبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) * ( إلحاق الإباحة به ) * أي التحليل للتساوي في المعنى وعموم الأخبار ( 6 ) فإنها تضمنت التحليل ، وهو أعم من أن يكون بلفظه أو بمرادفه ، والأكثر على المنع اقتصارا على المتيقن ، خصوصا إذا كان عقدا . * ( ولو قال : أذنت لك ) * في وطئها * ( أو سوغت أو ملكت ) * بضعها * ( فكذلك ) * أي كالإباحة لذلك . * ( ولا يستباح بالعارية ) * في المشهور للأصل ، والاحتياط ، وخروجه عن المتبادر من التحليل ، ولأنه سئل عنه الصادق ( عليه السلام ) فقال : حرام ( 7 ) وللإجماع كما في الإنتصار ( 8 ) . وربما قيل بالجواز ، إذ لا معنى للإعادة إلا إباحة المنفعة مع بقاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 533 ب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 531 ب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 57 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 632 . ( 5 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 316 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 531 ب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 536 ب 34 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 8 ) الإنتصار : ص 118 .