من الإحلال . ويجوز أن يكون من الحل فيكون التحليل محرما لكونه معرضا
للفساد كخطبتها .
* ( و ) * منها * ( الصيغة ) * للاتفاق على أن التراضي لا يكفي مطلقا ، ولا بأي
لفظ اتفق ، بل لا بد من صيغة مخصوصة . وخبر محمد بن مضارب قال : قال لي أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت
فارددها إلينا ( 1 ) ليس نصا في الاكتفاء بهذا اللفظ ، * ( وهو لفظ التحليل مثل
أحللت لك وطأها ) * وهو متفق منصوص عليه * ( أو جعلتك في حل من
وطئها ) * لشمول الأخبار له ( 2 ) ومنعوا من غير الماضي ، كقوله : أنت في حل من
وطئها ، وهو متجه إن كان عقدا .
* ( والأقرب ) * وفاقا للمبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) * ( إلحاق الإباحة
به ) * أي التحليل للتساوي في المعنى وعموم الأخبار ( 6 ) فإنها تضمنت التحليل ،
وهو أعم من أن يكون بلفظه أو بمرادفه ، والأكثر على المنع اقتصارا على المتيقن ،
خصوصا إذا كان عقدا .
* ( ولو قال : أذنت لك ) * في وطئها * ( أو سوغت أو ملكت ) * بضعها
* ( فكذلك ) * أي كالإباحة لذلك .
* ( ولا يستباح بالعارية ) * في المشهور للأصل ، والاحتياط ، وخروجه عن
المتبادر من التحليل ، ولأنه سئل عنه الصادق ( عليه السلام ) فقال : حرام ( 7 ) وللإجماع كما
في الإنتصار ( 8 ) . وربما قيل بالجواز ، إذ لا معنى للإعادة إلا إباحة المنفعة مع بقاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 533 ب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 531 ب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 57 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 632 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 316 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 531 ب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 536 ب 34 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 8 ) الإنتصار : ص 118 .