العين على ملك المالك وإباحتها كذلك ، فيدخل في عموم التحليل ، ولأن
الحسين ( 1 ) العطار سأل الصادق ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ، فقال : لا بأس به ( 2 ) . وهو مع
جهله يمكن حمله على الإباحة أو الانكاح كما في الإنتصار .
* ( ولا ) * يستباح * ( بالإجارة ) * اتفاقا ، لأن البضع ليس كسائر المنافع التي
يستباح بالإجارة . * ( ولا ببيع منفعة البضع ) * لأن البيع لا يتعلق بالمنافع مع
الأصل ، والاحتياط ، والخروج عن مفهوم التحليل .
* ( و ) * يجوز أن * ( يوكل الشريكان ثالثا أو أحدهما الآخر في الصيغة ) *
فإن الصيغ مما يقبل الوكالة ، ولا يمنع منها الشركة ، ووقوع الصيغة منه بالنسبة إلى
حصته أصالة ، فإن المعتبر إنما هو إيقاع الصيغة الصحيحة ممن يعتبر عبارته وإن
تشطرت بالأصالة والوكالة كما يجوز مثله في التزويج * ( فلو باشرا ، فقال كل
منهما : أحللت لك وطأها صح ) * لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، فإن الوطء
أمر واحد لا يتبعض بتبعض الرقبة .
* ( ولو قال : أحللت حصتي فإشكال ) * من أن تحليل كل منهما إنما يتعلق
حقيقة بحصته ، فالإطلاق إنما يعتبر لانصرافه إليه ، فالتصريح به أولى بالصحة . ومن
أن الوطء لا يتبعض ، والإحلال إنما يتعلق به حقيقة ، وإن أريد بالحصة الحصة من
الرقية حصل الشك في الحل من كونه مجازا في إحلال الوطء .
* ( وهل هو ) * أي التحليل * ( عقد ) * نكاح * ( أو تمليك منفعة ؟ خلاف ) *
كما في المبسوط ( 3 ) وغيره ، مع الاتفاق على كونه أحدهما لتكون زوجة أو ملك
يمين ، فالأكثر على الثاني ، لخروجه عن ألفاظ النكاح ، وانتفاء أحكامه من الطلاق
إن كان دائما ، ولزوم ذكر المهر إن كان متعة . وفي المبسوط : ولذا يلزم تعيين المدة
كما يلزم في نحوه إسكان الدار وإعمارها ( 4 ) . وسيأتي الكلام في اعتبار المدة .
هامش
( 1 ) في وسائل الشيعة : الحسن بدل الحسين .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 537 ب 34 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 246 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 246 .