تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
* ( المطلب الثاني : ملك المنفعة ) * وهي هنا الاستمتاع * ( يجوز ) * عندنا * ( إباحة الأمة للغير ) * والنصوص به كثيرة ( 1 ) مستفيضة جدا إن لم تكن متواترة ويشمله : " ما ملكت أيمانكم " وكلام الإنتصار ( 2 ) يعطي المنع تمسكا بما شذ من الأخبار ، وبالخروج عن الزوجية وملك اليمين ، وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به ، فلا عبرة به ، ولكنها مشروطة * ( بشروط ) * : منها * ( كون المحلل مالكا للرقبة ) * دون البضع خاصة بالتزويج أو الإباحة ، وتحليله يعم ما يكون بنفسه وبوكيله ، والظاهر جواز تحليل الولي أمة المولى عليه مع الغبطة ، لدخوله في عموم التصرف في مال المولى عليه ، ويمكن دخوله في تحليل المالك لنيابة المولى عن المولى عليه ، ولو حلل غير المالك فهل يقع باطلا أم يقف على الإجازة ؟ إن قلنا بأنه عقد ابتنى على الخلاف في عقد الفضولي ، وإلا بطل ، وعلى الصحة فالمحلل هو المالك . ومنها كونه * ( جائز التصرف ) * فيها ، فلا عبرة بتحليل الصغير والمجنون والسفيه والمفلس والرقيق إن ملك . * ( و ) * منها * ( كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه ، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل ، وكذا ) * لو أباح * ( المؤمنة للمخالف ) * إلا على القول بالحل . * ( ويجوز العكس ) * من كل من الصورتين * ( إلا ) * تحليل * ( الوثنية على المسلم والناصبية ) * المعلنة بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) على المؤمن ، وكذا مطلق الكافرة على القول بحرمتها مطلقا * ( على المؤمن و ) * يدخل في ذلك أنها * ( لو كانت ذات بعل أو ) * ذات * ( عدة لم يحل تحليلها ) * أي لم يفد على أن يكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 531 ب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) الإنتصار : ص 118 .