* ( المطلب الثاني : ملك المنفعة ) *
وهي هنا الاستمتاع * ( يجوز ) * عندنا * ( إباحة الأمة للغير ) * والنصوص به
كثيرة ( 1 ) مستفيضة جدا إن لم تكن متواترة ويشمله : " ما ملكت أيمانكم " وكلام
الإنتصار ( 2 ) يعطي المنع تمسكا بما شذ من الأخبار ، وبالخروج عن الزوجية وملك
اليمين ، وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به ، فلا عبرة به ، ولكنها مشروطة
* ( بشروط ) * :
منها * ( كون المحلل مالكا للرقبة ) * دون البضع خاصة بالتزويج أو
الإباحة ، وتحليله يعم ما يكون بنفسه وبوكيله ، والظاهر جواز تحليل الولي أمة
المولى عليه مع الغبطة ، لدخوله في عموم التصرف في مال المولى عليه ، ويمكن
دخوله في تحليل المالك لنيابة المولى عن المولى عليه ، ولو حلل غير المالك فهل
يقع باطلا أم يقف على الإجازة ؟ إن قلنا بأنه عقد ابتنى على الخلاف في عقد
الفضولي ، وإلا بطل ، وعلى الصحة فالمحلل هو المالك .
ومنها كونه * ( جائز التصرف ) * فيها ، فلا عبرة بتحليل الصغير والمجنون
والسفيه والمفلس والرقيق إن ملك .
* ( و ) * منها * ( كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه ، فلو أباح
المسلمة للكافر لم تحل ، وكذا ) * لو أباح * ( المؤمنة للمخالف ) * إلا على القول
بالحل .
* ( ويجوز العكس ) * من كل من الصورتين * ( إلا ) * تحليل * ( الوثنية على
المسلم والناصبية ) * المعلنة بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) على المؤمن ، وكذا مطلق
الكافرة على القول بحرمتها مطلقا * ( على المؤمن و ) * يدخل في ذلك أنها * ( لو
كانت ذات بعل أو ) * ذات * ( عدة لم يحل تحليلها ) * أي لم يفد على أن يكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 531 ب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) الإنتصار : ص 118 .