ويتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة .
قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
ولكن الظاهر أنه لا يصح الحكم إلا * ( مع جهل وطء محترم ) * لعموم ما دل
على الاعتداء من الوطء المحترم وإن أطلق الأكثر .
* ( والاستبراء ) * في جميع ذلك * ( أفضل ) * احتياطا وخروجا من خلاف
الموجب ، وللأخبار ، والتحفظ من اختلاط النسب أو تغذية ولد الغير بالنطفة .
* ( ولو أعتقها بعد وطئها ) * لم يحرم عليه ، بل جاز له نكاحها من غير تربص ،
و * ( حرمت على غيره إلا بعد عدة الطلاق ) * من غير خلاف ، إذ لا بد للوطء
المحترم من عدة ، والأخبار دلت على عدة الطلاق كصحيح زرارة سأل
الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعتق سريته ، أله أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم . قلت :
فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ( 2 ) . والأخبار مطلقة شاملة للموطوءة وغيرها ،
وقيدها المصنف وجماعة بالوطء ، وهو حسن وقد يدعى ظهور الوطء من لفظ
السرية وفي حكمه الجهل بالحال ، ثم الأخبار ناطقة بثلاثة أشهر ( 3 ) وحملوها على
ما يشمل ( 4 ) أشهر الأقراء أو على من لا تحيض وهي في سن من تحيض .
* ( ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ) * من أزواجهن وغيرهم
* ( وبناتهم ) * بالإجماع ، ولأنهم فئ للمسلمين يجوز استنقاذه بأي وجه اتفق .
* ( و ) * كذا يجوز ابتياع * ( ما يسبيه أهل الضلال منهم ) * لذلك ، وللأخبار ( 5 ) وإذا
صح الابتياع ترتبت عليه آثاره ، ومنها حل الوطء وإن كان كلهن حق الإمام ، أو
فيهن الخمس للرخصة منهم ( عليهم السلام ) لشيعتهم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 514 ب 16 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 512 ب 13 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 511 ب 13 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) لم يوجد في ن : ما يشمل .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 580 ب 69 من أبواب نكاح العبيد والإماء .