تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ويتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة . قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . ولكن الظاهر أنه لا يصح الحكم إلا * ( مع جهل وطء محترم ) * لعموم ما دل على الاعتداء من الوطء المحترم وإن أطلق الأكثر . * ( والاستبراء ) * في جميع ذلك * ( أفضل ) * احتياطا وخروجا من خلاف الموجب ، وللأخبار ، والتحفظ من اختلاط النسب أو تغذية ولد الغير بالنطفة . * ( ولو أعتقها بعد وطئها ) * لم يحرم عليه ، بل جاز له نكاحها من غير تربص ، و * ( حرمت على غيره إلا بعد عدة الطلاق ) * من غير خلاف ، إذ لا بد للوطء المحترم من عدة ، والأخبار دلت على عدة الطلاق كصحيح زرارة سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعتق سريته ، أله أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم . قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ( 2 ) . والأخبار مطلقة شاملة للموطوءة وغيرها ، وقيدها المصنف وجماعة بالوطء ، وهو حسن وقد يدعى ظهور الوطء من لفظ السرية وفي حكمه الجهل بالحال ، ثم الأخبار ناطقة بثلاثة أشهر ( 3 ) وحملوها على ما يشمل ( 4 ) أشهر الأقراء أو على من لا تحيض وهي في سن من تحيض . * ( ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ) * من أزواجهن وغيرهم * ( وبناتهم ) * بالإجماع ، ولأنهم فئ للمسلمين يجوز استنقاذه بأي وجه اتفق . * ( و ) * كذا يجوز ابتياع * ( ما يسبيه أهل الضلال منهم ) * لذلك ، وللأخبار ( 5 ) وإذا صح الابتياع ترتبت عليه آثاره ، ومنها حل الوطء وإن كان كلهن حق الإمام ، أو فيهن الخمس للرخصة منهم ( عليهم السلام ) لشيعتهم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 514 ب 16 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 512 ب 13 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 511 ب 13 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) لم يوجد في ن : ما يشمل . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 580 ب 69 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 342 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي