عنها نفسي وولدي . فقال الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك ( 1 ) . وقد
تقدم في المتاجر تحريم وطئها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وهو أقوى
للاحتياط والأخبار ، ولا ينافيه هذا الكلام ، لأنه ليس من الاستبراء في شئ .
* ( أو ) * تكون * ( لامرأة على رأي ) * الأكثر للأصل ، وعموم الآية ( 2 )
والأخبار ( 3 ) ، وانتفاء المقتضي . وأوجبه ابن إدريس ( 4 ) ، واحتاط به الشيخ ( 5 ) لعموم
الأمر بالاستبراء .
* ( أو ) * تكون * ( لعدل أخبر باستبرائها ) * للعلم بالبراءة والأصل
والأخبار ( 6 ) وهي كثيرة مؤيدة بالثقة أو الأمن ، وخصها المصنف وجماعة بالعدل
بناء على الاحتياط ، وأنه الثقة المأمونة شرعا ، ويمكن الاكتفاء بحصول العلم
العادي بإخباره . وأوجبه ابن إدريس ( 7 ) وجعله الشيخ ( 8 ) أحوط لعموم الأمر به ،
وخصوص أخبار كخبر عبد الله بن سنان سأل الصادق ( عليه السلام ) أشتري الجارية من
الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز
أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون
الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن ، فأولئك الزناة بأموالهم ( 9 ) . وحملت على
الكراهة جمعا كما خصصت العمومات .
* ( أو أعتقها ) * بعد أن ابتاعها من غير استبراء ، فيجوز له التزوج بها من غير
تربص وإن كان أفضل للأصل ، فإنها خرجت ممن أمر باستبرائها ، وللأخبار
كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
( 2 ) النساء : 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 634 .
( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 286 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 503 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 634 .
( 8 ) المبسوط : ج 5 ص 286 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 39 ب 11 من أبواب بيع الحيوان ح 5 .