تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
عنها نفسي وولدي . فقال الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك ( 1 ) . وقد تقدم في المتاجر تحريم وطئها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وهو أقوى للاحتياط والأخبار ، ولا ينافيه هذا الكلام ، لأنه ليس من الاستبراء في شئ . * ( أو ) * تكون * ( لامرأة على رأي ) * الأكثر للأصل ، وعموم الآية ( 2 ) والأخبار ( 3 ) ، وانتفاء المقتضي . وأوجبه ابن إدريس ( 4 ) ، واحتاط به الشيخ ( 5 ) لعموم الأمر بالاستبراء . * ( أو ) * تكون * ( لعدل أخبر باستبرائها ) * للعلم بالبراءة والأصل والأخبار ( 6 ) وهي كثيرة مؤيدة بالثقة أو الأمن ، وخصها المصنف وجماعة بالعدل بناء على الاحتياط ، وأنه الثقة المأمونة شرعا ، ويمكن الاكتفاء بحصول العلم العادي بإخباره . وأوجبه ابن إدريس ( 7 ) وجعله الشيخ ( 8 ) أحوط لعموم الأمر به ، وخصوص أخبار كخبر عبد الله بن سنان سأل الصادق ( عليه السلام ) أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن ، فأولئك الزناة بأموالهم ( 9 ) . وحملت على الكراهة جمعا كما خصصت العمومات . * ( أو أعتقها ) * بعد أن ابتاعها من غير استبراء ، فيجوز له التزوج بها من غير تربص وإن كان أفضل للأصل ، فإنها خرجت ممن أمر باستبرائها ، وللأخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 2 ) النساء : 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 634 . ( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 286 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 503 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 634 . ( 8 ) المبسوط : ج 5 ص 286 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 39 ب 11 من أبواب بيع الحيوان ح 5 .