تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه ( عليه السلام ) " في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها ؟ قال : خمس وأربعون ليلة " ( 1 ) على الاستحباب ، ولذا روى ابن سنان عنه ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري الجارية ولم تحض ، قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست ( 2 ) فاختلاف الأيام باختلاف الفضل . مع احتمال أن يكون المراد بالقعود عن الحيض أنها لا تحيض ، وهي ممن تحيض دون اليأس . ومتن خبر ابن سنان في الكافي ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) : إن كانت قد مست . ولعله الصحيح ، ولذا حمله الشيخ على من تحيض في شهر حيضة ( 5 ) . وأما الصغيرة فيحرم وطؤها حتى تبلغ ، ولذا لم يستثنها . وأما صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : " في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة " ( 6 ) فالظاهر أن المراد بالصغر القصور عن السن المعتاد للحيض في أمثالها لا عدم البلوغ تسعا ، وكذا المراد بالبلوغ بلوغها السن المعتاد لذلك . * ( أو ) * يكون عند الابتياع * ( حائضا ) * فيكفي في جواز وطئها الطهارة من تلك الحيضة * ( على رأي ) * الشيخ ( 7 ) والأكثر ، للعلم بالبراءة مع الأصل ، وصدق الاستبراء بحيضة ، فلا يحتاج في الحيضة إلى استثناء ولصحيح الحلبي سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية وهي حائض ، قال : إذا طهرت فليمسها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 499 ب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 503 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 3 ) الكافي : ج 5 ص 473 ح 7 . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ص 358 ح 1285 . ( 5 ) الإستبصار : ج 3 ص 358 ذيل الحديث 1285 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 498 ب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 7 ) النهاية : ج 2 ص 390 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 339 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي