عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه ( عليه السلام ) " في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو
قعدت عن المحيض كم عدتها ؟ قال : خمس وأربعون ليلة " ( 1 ) على الاستحباب ،
ولذا روى ابن سنان عنه ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري الجارية ولم تحض ، قال : يعتزلها
شهرا إن كانت قد يئست ( 2 ) فاختلاف الأيام باختلاف الفضل .
مع احتمال أن يكون المراد بالقعود عن الحيض أنها لا تحيض ، وهي ممن
تحيض دون اليأس .
ومتن خبر ابن سنان في الكافي ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) : إن كانت قد مست . ولعله
الصحيح ، ولذا حمله الشيخ على من تحيض في شهر حيضة ( 5 ) .
وأما الصغيرة فيحرم وطؤها حتى تبلغ ، ولذا لم يستثنها . وأما صحيح الحلبي
عن الصادق ( عليه السلام ) : " في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة
لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت
ولم تطمث فإن عليها العدة " ( 6 ) فالظاهر أن المراد بالصغر القصور عن السن
المعتاد للحيض في أمثالها لا عدم البلوغ تسعا ، وكذا المراد بالبلوغ بلوغها
السن المعتاد لذلك .
* ( أو ) * يكون عند الابتياع * ( حائضا ) * فيكفي في جواز وطئها الطهارة من
تلك الحيضة * ( على رأي ) * الشيخ ( 7 ) والأكثر ، للعلم بالبراءة مع الأصل ، وصدق
الاستبراء بحيضة ، فلا يحتاج في الحيضة إلى استثناء ولصحيح الحلبي سئل
الصادق ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية وهي حائض ، قال : إذا طهرت فليمسها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 499 ب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 503 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
( 3 ) الكافي : ج 5 ص 473 ح 7 .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ص 358 ح 1285 .
( 5 ) الإستبصار : ج 3 ص 358 ذيل الحديث 1285 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 498 ب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 7 ) النهاية : ج 2 ص 390 .