بعده ، كما ليس له إن عقده بينهما ابتداء . * ( وكذا لو علم ) * بالنكاح والخيار
* ( وسكت ) * فإنه فوري .
* ( ولو فسخ ) * المشتري النكاح * ( فلا عدة وإن دخل ) * الزوج * ( بل ) * إنما
عليه أن * ( يستبرئها بحيضة ) * كما هو المشهور ، أو بطهر كما في المبسوط ( 1 ) أو
بطهرين كما في الخلاف ( 2 ) * ( أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات
الحيض ولم تحض ) * كما هو المشهور ، أو بثلاثة أشهر كما في المقنعة ( 3 ) ، لعموم
أخبار الاستبراء الناطقة بالاجتزاء به ، وحصول العلم به ببراءة الرحم ، والأصل
عدم وجوب العدة .
والأقوى وجوب العدة للاحتياط ، ولأن أخبار الاستبراء تدل على أنه
لاحتمال وطء البائع ، ولذا يسقط إن كان امرأة أو أخبر بالاستبراء أو عدم المس
وكان ثقة والوطء بالنكاح الصحيح أو شبهة يوجب العدة .
* ( ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء ) * أو انقضاء العدة . * ( وكذا كل من
ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها ) * وإن انحصرت
الأخبار ( 4 ) في الشراء والاسترقاق لدلالتها عليه بالفحوى ، وللاحتياط ، والتحرز
من اختلاط النسب ، وربما اقتصر على مورد النص ، لعموم : " ما ملكت أيمانهم " ( 5 )
وأصالة عدم الاشتراط ، وانحصار الأخبار فيما ذكر . وابن حمزة على استحباب
استبراء من لا تحيض وهي في سن من تحيض ( 6 ) .
* ( إلا أن تكون يائسة ) * لانتفاء المقتضي ، وانتفاء حقيقته ، لحصول العلم
بالبراءة باليأس ، ولنحو خبر منصور بن حازم سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الجارية التي
لا يخاف عليها الحبل ، قال : ليس عليها عدة ( 7 ) . ولا بد من حمل نحو خبر
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 284 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 80 المسألة 36 .
( 3 ) المقنعة : ص 600 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 36 - 38 ب 10 من أبواب بيع الحيوان .
( 5 ) المؤمنون : 6 .
( 6 ) الوسيلة : ص 308 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 498 ب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .