تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
بعده ، كما ليس له إن عقده بينهما ابتداء . * ( وكذا لو علم ) * بالنكاح والخيار * ( وسكت ) * فإنه فوري . * ( ولو فسخ ) * المشتري النكاح * ( فلا عدة وإن دخل ) * الزوج * ( بل ) * إنما عليه أن * ( يستبرئها بحيضة ) * كما هو المشهور ، أو بطهر كما في المبسوط ( 1 ) أو بطهرين كما في الخلاف ( 2 ) * ( أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تحض ) * كما هو المشهور ، أو بثلاثة أشهر كما في المقنعة ( 3 ) ، لعموم أخبار الاستبراء الناطقة بالاجتزاء به ، وحصول العلم به ببراءة الرحم ، والأصل عدم وجوب العدة . والأقوى وجوب العدة للاحتياط ، ولأن أخبار الاستبراء تدل على أنه لاحتمال وطء البائع ، ولذا يسقط إن كان امرأة أو أخبر بالاستبراء أو عدم المس وكان ثقة والوطء بالنكاح الصحيح أو شبهة يوجب العدة . * ( ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء ) * أو انقضاء العدة . * ( وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها ) * وإن انحصرت الأخبار ( 4 ) في الشراء والاسترقاق لدلالتها عليه بالفحوى ، وللاحتياط ، والتحرز من اختلاط النسب ، وربما اقتصر على مورد النص ، لعموم : " ما ملكت أيمانهم " ( 5 ) وأصالة عدم الاشتراط ، وانحصار الأخبار فيما ذكر . وابن حمزة على استحباب استبراء من لا تحيض وهي في سن من تحيض ( 6 ) . * ( إلا أن تكون يائسة ) * لانتفاء المقتضي ، وانتفاء حقيقته ، لحصول العلم بالبراءة باليأس ، ولنحو خبر منصور بن حازم سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ، قال : ليس عليها عدة ( 7 ) . ولا بد من حمل نحو خبر
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 284 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 80 المسألة 36 . ( 3 ) المقنعة : ص 600 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 36 - 38 ب 10 من أبواب بيع الحيوان . ( 5 ) المؤمنون : 6 . ( 6 ) الوسيلة : ص 308 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 498 ب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .