ما يحرم على غير المالك ) * بالنص ( 1 ) والإجماع ، ولأن الاستمتاع بامرأة واحدة
لا يكون مملوكا بتمامه لرجلين معا ، وقد ملكه الزوج * ( إلى أن يطلقها ) * أو
يفارقها بغيره * ( و ) * إذا فارقها لا تحل للمولى أو غيره إلى أن * ( تعتد إن كانت
ذات عدة ) * .
* ( وليس لمولاها فسخ العقد ) * عليها إلا ما مر من كون الزوج عبده * ( إلا ) *
أن له * ( أن يبيعها فيتخير المشتري ) * في الفسخ ، فهو مولاها وله الفسخ ،
والمولى الأول تسبب له ، * ( و ) * قد تقدم أن * ( له الجمع بين الأمة وبنتها في
الملك دون الوطء ، وكذا بين الأختين ، فإن وطأ ) * من الأم والبنت أو من
الأختين * ( إحديهما حرمت الأم ) * للموطوءة * ( والبنت ) * لها * ( مؤبدا
والأخت جمعا ، فإن أخرج ) * الأخت * ( الموطوءة ) * عن ملكه * ( ولو بعقد
متزلزل حلت أختها ) * لصدق الانتقال .
وتتجه الحرمة على القول بعدم الانتقال ما لم يلزم ، وقد مر الكلام فيه وفي
رهنها وتزويجها ، * ( و ) * أن * ( لكل من الأب والابن تملك موطوءة الآخر ،
لا وطؤها ) * .
* ( ولا تحل المشتركة على الشريك ) * والتعدية ب " على " لتنزيل " لا تحل "
منزلة " تحرم " أو " تحل " منزلة " تحرم " لكونه ضده ، أو لتضمينه معنى المضي
ونحوه ، أو لكون " على " بمعنى اللام ، ولا خلاف في حرمتها على كل من
الشريكين * ( إلا بإباحة صاحبه ) * على قول ، لأنه جنس واحد هو التمليك ، وقد
مضى الكلام فيه . و * ( لا ) * شبهة في أنها لا تحل له * ( بالعقد ) * لما تقدم من
خروجها عن الزوجة وملك اليمين جميعا * ( وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد
السبب ) * أي بالإباحة خاصة أو العقد خاصة ، لانحصار الحق فيهما وخروجهما
عن ملكه ، وحصول المقتضي وانتفاء المانع .
* ( ولو أجاز المشتري للأمة ) * خاصة * ( النكاح لم يكن له الفسخ ) *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 548 ب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء .