تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ما يحرم على غير المالك ) * بالنص ( 1 ) والإجماع ، ولأن الاستمتاع بامرأة واحدة لا يكون مملوكا بتمامه لرجلين معا ، وقد ملكه الزوج * ( إلى أن يطلقها ) * أو يفارقها بغيره * ( و ) * إذا فارقها لا تحل للمولى أو غيره إلى أن * ( تعتد إن كانت ذات عدة ) * . * ( وليس لمولاها فسخ العقد ) * عليها إلا ما مر من كون الزوج عبده * ( إلا ) * أن له * ( أن يبيعها فيتخير المشتري ) * في الفسخ ، فهو مولاها وله الفسخ ، والمولى الأول تسبب له ، * ( و ) * قد تقدم أن * ( له الجمع بين الأمة وبنتها في الملك دون الوطء ، وكذا بين الأختين ، فإن وطأ ) * من الأم والبنت أو من الأختين * ( إحديهما حرمت الأم ) * للموطوءة * ( والبنت ) * لها * ( مؤبدا والأخت جمعا ، فإن أخرج ) * الأخت * ( الموطوءة ) * عن ملكه * ( ولو بعقد متزلزل حلت أختها ) * لصدق الانتقال . وتتجه الحرمة على القول بعدم الانتقال ما لم يلزم ، وقد مر الكلام فيه وفي رهنها وتزويجها ، * ( و ) * أن * ( لكل من الأب والابن تملك موطوءة الآخر ، لا وطؤها ) * . * ( ولا تحل المشتركة على الشريك ) * والتعدية ب‍ " على " لتنزيل " لا تحل " منزلة " تحرم " أو " تحل " منزلة " تحرم " لكونه ضده ، أو لتضمينه معنى المضي ونحوه ، أو لكون " على " بمعنى اللام ، ولا خلاف في حرمتها على كل من الشريكين * ( إلا بإباحة صاحبه ) * على قول ، لأنه جنس واحد هو التمليك ، وقد مضى الكلام فيه . و * ( لا ) * شبهة في أنها لا تحل له * ( بالعقد ) * لما تقدم من خروجها عن الزوجة وملك اليمين جميعا * ( وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب ) * أي بالإباحة خاصة أو العقد خاصة ، لانحصار الحق فيهما وخروجهما عن ملكه ، وحصول المقتضي وانتفاء المانع . * ( ولو أجاز المشتري للأمة ) * خاصة * ( النكاح لم يكن له الفسخ ) *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 548 ب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء .