* ( وإلا ) * يكن التزويج بينهما إباحة ، بل كان نكاحا * ( فإشكال ) * من أنه
ليس من ألفاظ الطلاق في شئ والنكاح لا ينفسخ إلا بالطلاق ، أو بعيب ونحوه ،
ومن أنه أولى من قوله : " اعتزل " .
* ( وكذا الإشكال لو طلق العبد ) * بعد أمره بالطلاق ، من أنه طلاق ممن أخذ
بالساق مع صحة عبارته وارتفاع المانع من عدم إذن المولى . ولقولهما ( عليهما السلام ) في
نحو صحيح زرارة : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ( 1 ) . وقد مر
مع نظرائه ، ومن كون التزويج إباحة ، فلا معنى للطلاق [ وكونه مملوكا لا يقدر على
شئ ] ( 2 ) .
* ( ولو طلق الأمة زوجها ثم بيعت ) * وهي في العدة * ( أكملت العدة
وكفت عن الاستبراء على رأي ) * وفاقا للمحقق ( 3 ) ، لأن الاستبراء إنما هو
تحصيل العلم ببراءة الرحم ، ولذا يسقط إن كانت حائضا ، وهو يحصل بانقضاء
العدة ، وخالف الشيخ في المبسوط ( 4 ) وجماعة ، لأن الأصل في الأسباب عدم
التداخل .
* ( الفصل الثالث في الملك ) *
* ( وفيه مطلبان ) * :
* ( الأول : ملك الرقبة ) *
* ( ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء ) * من العدد * ( من غير حصر ) *
بالأصل والإجماع والنصوص من الكتاب ( 5 ) والسنة ( 6 ) . * ( فإن زوجها ) * من غيره
ولو من عبده * ( حرمت عليه ) * من كل جهة * ( حتى النظر إليها بشهوة ، أو إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 343 ب 45 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين زيادة من ن .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 314 .
( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 269 و 270 .
( 5 ) النساء : 24 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعة .