تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
* ( وإلا ) * يكن التزويج بينهما إباحة ، بل كان نكاحا * ( فإشكال ) * من أنه ليس من ألفاظ الطلاق في شئ والنكاح لا ينفسخ إلا بالطلاق ، أو بعيب ونحوه ، ومن أنه أولى من قوله : " اعتزل " . * ( وكذا الإشكال لو طلق العبد ) * بعد أمره بالطلاق ، من أنه طلاق ممن أخذ بالساق مع صحة عبارته وارتفاع المانع من عدم إذن المولى . ولقولهما ( عليهما السلام ) في نحو صحيح زرارة : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ( 1 ) . وقد مر مع نظرائه ، ومن كون التزويج إباحة ، فلا معنى للطلاق [ وكونه مملوكا لا يقدر على شئ ] ( 2 ) . * ( ولو طلق الأمة زوجها ثم بيعت ) * وهي في العدة * ( أكملت العدة وكفت عن الاستبراء على رأي ) * وفاقا للمحقق ( 3 ) ، لأن الاستبراء إنما هو تحصيل العلم ببراءة الرحم ، ولذا يسقط إن كانت حائضا ، وهو يحصل بانقضاء العدة ، وخالف الشيخ في المبسوط ( 4 ) وجماعة ، لأن الأصل في الأسباب عدم التداخل .
* ( الفصل الثالث في الملك ) * * ( وفيه مطلبان ) * :
* ( الأول : ملك الرقبة ) * * ( ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء ) * من العدد * ( من غير حصر ) * بالأصل والإجماع والنصوص من الكتاب ( 5 ) والسنة ( 6 ) . * ( فإن زوجها ) * من غيره ولو من عبده * ( حرمت عليه ) * من كل جهة * ( حتى النظر إليها بشهوة ، أو إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 343 ب 45 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين زيادة من ن . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 314 . ( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 269 و 270 . ( 5 ) النساء : 24 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعة .