* ( ومن إمكان الضرر ) * على المشتري * ( بشرائه قهرا لو مات أبوه ) * وهو
البائع * ( من غير وارث ) * ويمكن القول بالقبول في الالتحاق في كل ما على
البائع من أحكامه دون ما على المشتري ، فلا يقهر على البيع حينئذ . نعم إن باعه
اختيارا جاز شراؤه من التركة وإعتاقه ، وإن انتقل إليه انعتق عليه أخذا بإقراره ،
هذا إن دخل الحمل في بيع الأم ، وإلا فلا إشكال في قبول الالتحاق ، لانتفاء الضرر
مطلقا .
* ( المطلب الثالث في الطلاق ) *
المشهور أن * ( طلاق العبد بيده إذا تزوج بإذن مولاه ) * ابتداء أو استدامة
* ( ولا اعتراض ) * عليه فيه * ( لمولاه ، سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير
مولاه ) * وقد مضى الخلاف فيه مع أدلة القولين .
* ( وليس له إجباره عليه ولا منعه منه ، إلا أن تكون أمة لمولاه فإن
طلاقه بيد المولى ) * اتفاقا ، ويعضده النصوص ( 1 ) كما عرفت .
* ( وله التفريق ) * بينهما * ( بغير طلاق ، مثل فسخت عقدكما ، أو يأمر كلا
منهما باعتزال صاحبه ) * وإن قلنا بأن التزويج بينهما نكاح لا إباحة للأخبار ،
كصحيح محمد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " والمحصنات من
النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ( 2 ) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول
له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها حتى تحيض ثم يمسها ( 3 ) ويشكل على
القول بكونه نكاحا إن لم يكن عليه إجماع للاحتياط ، وعدم نصوصية الأخبار .
* ( وليس ) * شئ من هذين اللفظين * ( بطلاق ) * على الأصح ، سواء كان
التزويج بينهما نكاحا أو إباحة ، لأنهما ليسا من ألفاظه . * ( فلا تحرم ) * الزوجة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 340 ب 43 من أبواب مقدمات شرائطه .
( 2 ) النساء : 24 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 550 ب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .