تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
بينهما ، وخالف ابن إدريس ( 1 ) اقتصارا على النص واحتياطا ، ولرضاه بالعقد أولا . * ( وقيل ) * في السرائر ( 2 ) : * ( ليس لمشتري العبد فسخ نكاح ) * زوجته * ( الحرة ) * اقتصارا على المتيقن واحتياطا ، ومال إليه المحقق ( 3 ) . والمشهور مساواتها للأمة للتساوي بالنسبة إلى المشتري ، فإن العبد مملوك له فهو مسلط عليه في ابتداء النكاح فكذا استدامته . ولخبر محمد بن علي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما ( 4 ) . إذ ليس له التفريق إلا بالبيع المعرض للتفريق ، وهو ضعيف سندا ودلالة ، لجواز أن لا يكون التفريق بفسخ النكاح بل بالاستخدام . * ( ولو تعدد الملاك ) * أي المشترون أو ملاك الآخر * ( فاختار بعضهم الفسخ قدم اختياره على اختيار الراضي ) * كما يقدم الكاره على الراضي في ابتداء النكاح ، سواء تعدد المشتري لكل منهما أو لأحدهما أو اشترى كلا منهما مشتري ، لعموم الأدلة . * ( ولو باعهما المالك الواحد على اثنين ) * بالتشريك لهما فيهما أو كلا على واحد * ( تخير كل منهما ، و ) * كذا * ( لو اشتراهما واحد ) * من واحد أو من اثنين * ( تخير لعموم الأدلة و ) * من المعلوم أن * ( مهر الأمة لسيدها ، فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط ) * المهر ، لأن البيع بمنزلة الفسخ وقد وقع قبل الدخول من مالك البضع ، ومستحق المهر وهو المولى ، ولا فرق بين أن يكون قبض المهر أو لم يقبضه ، فإن قبضه استرده الزوج . وأطلق في المبسوط : أنه إن قبض المهر كان له النصف ورد النصف ( 5 ) لأن البيع طلاق والطلاق قبل الدخول منصف . * ( وإن أجاز فالمهر للمشتري ) * وفاقا لابن إدريس ( 6 ) والمحقق ( 7 ) لأن
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 601 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 598 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 312 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 574 ب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 198 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 641 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 313 .