بينهما ، وخالف ابن إدريس ( 1 ) اقتصارا على النص واحتياطا ، ولرضاه بالعقد أولا .
* ( وقيل ) * في السرائر ( 2 ) : * ( ليس لمشتري العبد فسخ نكاح ) * زوجته
* ( الحرة ) * اقتصارا على المتيقن واحتياطا ، ومال إليه المحقق ( 3 ) . والمشهور
مساواتها للأمة للتساوي بالنسبة إلى المشتري ، فإن العبد مملوك له فهو مسلط
عليه في ابتداء النكاح فكذا استدامته . ولخبر محمد بن علي عن أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، فإن زوجه المولى حرة فله
أن يفرق بينهما ( 4 ) . إذ ليس له التفريق إلا بالبيع المعرض للتفريق ، وهو ضعيف سندا
ودلالة ، لجواز أن لا يكون التفريق بفسخ النكاح بل بالاستخدام .
* ( ولو تعدد الملاك ) * أي المشترون أو ملاك الآخر * ( فاختار بعضهم
الفسخ قدم اختياره على اختيار الراضي ) * كما يقدم الكاره على الراضي في
ابتداء النكاح ، سواء تعدد المشتري لكل منهما أو لأحدهما أو اشترى كلا منهما
مشتري ، لعموم الأدلة .
* ( ولو باعهما المالك الواحد على اثنين ) * بالتشريك لهما فيهما أو كلا على
واحد * ( تخير كل منهما ، و ) * كذا * ( لو اشتراهما واحد ) * من واحد أو من اثنين
* ( تخير لعموم الأدلة و ) * من المعلوم أن * ( مهر الأمة لسيدها ، فإن باعها قبل
الدخول وفسخ المشتري سقط ) * المهر ، لأن البيع بمنزلة الفسخ وقد وقع قبل
الدخول من مالك البضع ، ومستحق المهر وهو المولى ، ولا فرق بين أن يكون قبض
المهر أو لم يقبضه ، فإن قبضه استرده الزوج . وأطلق في المبسوط : أنه إن قبض المهر
كان له النصف ورد النصف ( 5 ) لأن البيع طلاق والطلاق قبل الدخول منصف .
* ( وإن أجاز فالمهر للمشتري ) * وفاقا لابن إدريس ( 6 ) والمحقق ( 7 ) لأن
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 601 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 598 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 312 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 574 ب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 198 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 641 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 313 .