تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
البيع فسخ والإجازة كاستئناف العقد ، وهو ضعيف ، فإن أوجبنا المهر بالعقد فإن الإجازة تقرير للعقد ، ويرشد إليه أنها إن أعتقت قبل الدخول فأجازت كان المهر للسيد ، إلا أن يفرق بأن البيع معاوضة يقتضي تمليك المنافع تبعا للعين ، والمهر من المنافع . وفي المبسوط اضطراب ، فحكم تارة بأن البائع إن قبض المهر لم يكن للمشتري شئ ، لأنه لا يكون مهران في عقد ، وإن لم يقبض استحقه المشتري كلا إن دخل بعد الشراء ونصفا إن لم يدخل . وأخرى بأنه إن دخل بعد الشراء كان نصف المهر له بالدخول والنصف الآخر للبائع بالعقد ، من غير فرق بين أن يكون البائع قبضه أو لا . وأخرى بأن البائع إن قبض بعض المهر لم يكن له المطالبة بالباقي ، فإن أجاز المشتري طالب به . وأخرى بأن البائع إن قبض المهر استرده الزوج من غير تفصيل ( 1 ) . * ( ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع ) * قطعا ، لاستقراره في ملكه ، ولأنه عوض البضع المملوك له * ( سواء أجاز المشتري أو لا ) * وسواء قبضه البائع أم لا . وفي المبسوط : إن لم يقبضه البائع طالب به المشتري ، وإن قبض البعض لم يكن له المطالبة بالباقي ، للحيلولة بينهما بالبيع ، فإن أجاز المشتري طالب هو بالباقي ( 2 ) . و ( 3 ) في النهاية : أنه إذا قبض من المهر شيئا لم يكن له المطالبة بالباقي ولا للمشتري ، إلا أن يرضى بالعقد ( 4 ) . لخبر أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوج مملوكته من رجل على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم وأخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن يكون
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 198 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 198 . ( 3 ) في ن زيادة : أطلق . ( 4 ) النهاية : ج 2 ص 401 .