تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
عليه ودفع الضرر ، وأنه كما لا يجوز لهما ابتداء النكاح إلا بإذن المولى فكذا استدامته ، ويدل على الفورية دلالة التأخير على الرضا واندفاع الضرر معها والاقتصار على المتيقن . وعن أبي الصباح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج ، فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فإن تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي ( 1 ) . والخيار ثابت * ( سواء دخل أو لا ) * لعموم النص ( 2 ) والفتوى * ( وسواء كان الآخر حرا أو لا ) * لذلك ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما ( 3 ) . ونحو منه صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) وسيأتي الخلاف إذا كانت حرة . * ( وسواء كانا لمالك واحد أو كل واحد لمالك ) * أو كانا مشتركين ، وسواء اشتراهما أو أحدهما واحد أو أزيد . * ( ويتخير مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه وفي الفسخ على الفور أيضا ) * وفاقا للنهاية ( 5 ) والمهذب ( 6 ) . * ( سواء كان هو البائع ) * بأن كانا له * ( أو غيره ) * لأنه إنما رضي بالعقد على مملوكه أو مملوك البائع ، والأغراض يختلف باختلاف الملاك ، وخصوصا إذا كان الولد مشتركا بين المالكين ، وكما يعتبر الإذن ابتداء لتعلق حقه ودفع الضرر فكذا استدامة ، ولإطلاق الأخبار بأن بيع الأمة طلاقها ( 7 ) وهو شامل لثبوت الخيار لكل من المشتري ومالك الآخر ، ولأن أحد المالكين لما تسبب للخيار في الفسخ لزم ثبوته للآخر تسوية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 556 ب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 553 ب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 553 ب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 575 ب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 . ( 5 ) النهاية : ج 2 ص 348 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 218 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 553 ب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء .