عليه ودفع الضرر ، وأنه كما لا يجوز لهما ابتداء النكاح إلا بإذن المولى فكذا
استدامته ، ويدل على الفورية دلالة التأخير على الرضا واندفاع الضرر معها
والاقتصار على المتيقن . وعن أبي الصباح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا بيعت الأمة
ولها زوج ، فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فإن
تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي ( 1 ) .
والخيار ثابت * ( سواء دخل أو لا ) * لعموم النص ( 2 ) والفتوى * ( وسواء كان
الآخر حرا أو لا ) * لذلك ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال
في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق بينهما إلا أن يشاء
المشتري أن يدعهما ( 3 ) . ونحو منه صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) وسيأتي
الخلاف إذا كانت حرة .
* ( وسواء كانا لمالك واحد أو كل واحد لمالك ) * أو كانا مشتركين ، وسواء
اشتراهما أو أحدهما واحد أو أزيد .
* ( ويتخير مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه
وفي الفسخ على الفور أيضا ) * وفاقا للنهاية ( 5 ) والمهذب ( 6 ) . * ( سواء كان هو
البائع ) * بأن كانا له * ( أو غيره ) * لأنه إنما رضي بالعقد على مملوكه أو مملوك
البائع ، والأغراض يختلف باختلاف الملاك ، وخصوصا إذا كان الولد مشتركا بين
المالكين ، وكما يعتبر الإذن ابتداء لتعلق حقه ودفع الضرر فكذا استدامة ، ولإطلاق
الأخبار بأن بيع الأمة طلاقها ( 7 ) وهو شامل لثبوت الخيار لكل من المشتري ومالك
الآخر ، ولأن أحد المالكين لما تسبب للخيار في الفسخ لزم ثبوته للآخر تسوية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 556 ب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 553 ب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 553 ب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 575 ب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .
( 5 ) النهاية : ج 2 ص 348 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 218 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 553 ب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء .