تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
حينئذ * ( ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها ) * وإن كان الولد حيا * ( إذا ) * كان الثمن دينا و * ( لم يكن لمولاها سواها ) * . * ( وقيل ) * في الوسيلة ( 1 ) : * ( لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها ) * إن مات ولدها بعده قبل ( 2 ) البلوغ * ( وإن لم يكن ) * شئ من الديون * ( ثمنا لها ) * لأنه لا نصيب للولد إذا أحاطت الديون بالتركة ، وهو مبني على عدم انتقال التركة إلى الورثة مع الدين ، وهو ممنوع . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : فإن مات وعليه دين قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ( 3 ) . وهو ضعيف سندا ، ودلالة معارض بغيره . وموضع جميع ذلك كتاب العتق ، وإنما ذكره هنا مقدمة لقوله : * ( ولو كان ثمنها ) * أي الأمة * ( دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس به ) * أي بالثمن * ( ومات صح العتق ، ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي ) * وفاقا للمحقق ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وأكثر المتأخرين ، لوقوع العتق من أهله وانعقاد الولد حرا وخروجها عن أم الولد ، والحر لا يعود رقا . وقال الشيخ في النهاية ( 6 ) وابنا الجنيد ( 7 ) والبراج ( 8 ) : إنهما يعودان رقيقين ، لصحيح هشام بن سالم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الذي اشتراها له مال أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه جائزا ،
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 343 . ( 2 ) لا توجد العبارة في ن . وفي نسخة بدل المطبوع : قبله بعد . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 108 ب 6 من أبواب الاستيلاد ح 4 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 312 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 14 . ( 6 ) النهاية : ج 3 ص 17 . ( 7 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 289 . ( 8 ) المهذب : ج 2 ص 361 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 328 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي