حينئذ * ( ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها ) * وإن كان الولد حيا * ( إذا ) * كان
الثمن دينا و * ( لم يكن لمولاها سواها ) * .
* ( وقيل ) * في الوسيلة ( 1 ) : * ( لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد
موت مولاها ) * إن مات ولدها بعده قبل ( 2 ) البلوغ * ( وإن لم يكن ) * شئ من
الديون * ( ثمنا لها ) * لأنه لا نصيب للولد إذا أحاطت الديون بالتركة ، وهو مبني
على عدم انتقال التركة إلى الورثة مع الدين ، وهو ممنوع . ولقول الصادق ( عليه السلام ) في
خبر أبي بصير : فإن مات وعليه دين قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به
حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ( 3 ) . وهو ضعيف سندا ، ودلالة معارض بغيره .
وموضع جميع ذلك كتاب العتق ، وإنما ذكره هنا مقدمة لقوله : * ( ولو كان
ثمنها ) * أي الأمة * ( دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها
وأفلس به ) * أي بالثمن * ( ومات صح العتق ، ولا سبيل عليها ولا على ولدها
على رأي ) * وفاقا للمحقق ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وأكثر المتأخرين ، لوقوع العتق من
أهله وانعقاد الولد حرا وخروجها عن أم الولد ، والحر لا يعود رقا .
وقال الشيخ في النهاية ( 6 ) وابنا الجنيد ( 7 ) والبراج ( 8 ) : إنهما يعودان رقيقين ،
لصحيح هشام بن سالم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل باع من
رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها ، وجعل
مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الذي اشتراها
له مال أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه جائزا ،
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 343 .
( 2 ) لا توجد العبارة في ن . وفي نسخة بدل المطبوع : قبله بعد .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 108 ب 6 من أبواب الاستيلاد ح 4 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 312 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 14 .
( 6 ) النهاية : ج 3 ص 17 .
( 7 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 289 .
( 8 ) المهذب : ج 2 ص 361 .