رضا الشريك وعدمه بالاختلاف في توقف السراية على الأداء وعدمه ، وأما
الإيقاف على الأداء فمشكل ، وأما رضاها فيعتبر إن اعتبر رضى المحضة
المختصة ، وإلا فلا . وأما الإيراد عليه بلزوم الدور لتوقف كل من العتق وصحة العقد
على الآخر ، فهو مشترك بينها وبين المحضة المختصة التي هي أصل المسألة
ورودا واندفاعا ، ويحتمل البطلان للخروج عن النص ، وهو ممنوع .
* ( وكذا لا اعتبار برضاه ) * أي الشريك ، و * ( لو جعل الجميع مهرا ) * فإنه
ينعتق عليه نصيبه قهرا ، والزوج هو الذي أعتق الجميع . * ( أو جعل ) * المهر
* ( نصيب الشريك خاصة ) * لعدم الفرق بين النصيبين .
* ( ولو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس ) * بأن
جعل عتق الجميع بعض المهر ، كان مهرها معه ثوبا مثلا * ( صح الجميع ) * أي العتق
والنكاح والمهر ، لوجود المقتضي ، وانتفاء المانع ، لعموم النص والفتوى ، ولأن
الشئ إذا صلح لكون كله مهرا صلح له بعضا ، وصلح له مع غيره . وربما يحتمل
البطلان ، للخروج عن النص ، وهو ممنوع .
* ( و ) * لا ريب في أنه * ( ليس الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها ) * ما حيي
الولد * ( لكن لو مات مولاها ) * والولد حي * ( عتقت من نصيب ولدها ) * اتفاقا
إن وفى ، لأنها ينتقل إليه كلا أو بعضا فينعتق عليه كلها أو ينعتق بعضها ، ويسري
العتق في الباقي فتقوم عليه من نصيبه . * ( فإن عجز النصيب ) * عن الكل * ( سعت
في الباقي ) * عند الأكثر .
* ( وقيل ) * في النهاية ( 1 ) : * ( يلزم الولد السعي ) * إن كان ثمنها دينا على
المولى ولم يخلف سواها إلا أن يموت قبل البلوغ فتباع ويقضي بثمنها الدين ، وفي
الوسيلة : كذلك إن كان عليه دين في غير ثمنها ( 2 ) ولعدم انعتاقها بالاستيلاد .
* ( فإن مات الولد وأبوه حي عادت إلى محض الرقية وجاز بيعها ) *
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 26 .
( 2 ) الوسيلة : ص 343 .