تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
رضا الشريك وعدمه بالاختلاف في توقف السراية على الأداء وعدمه ، وأما الإيقاف على الأداء فمشكل ، وأما رضاها فيعتبر إن اعتبر رضى المحضة المختصة ، وإلا فلا . وأما الإيراد عليه بلزوم الدور لتوقف كل من العتق وصحة العقد على الآخر ، فهو مشترك بينها وبين المحضة المختصة التي هي أصل المسألة ورودا واندفاعا ، ويحتمل البطلان للخروج عن النص ، وهو ممنوع . * ( وكذا لا اعتبار برضاه ) * أي الشريك ، و * ( لو جعل الجميع مهرا ) * فإنه ينعتق عليه نصيبه قهرا ، والزوج هو الذي أعتق الجميع . * ( أو جعل ) * المهر * ( نصيب الشريك خاصة ) * لعدم الفرق بين النصيبين . * ( ولو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس ) * بأن جعل عتق الجميع بعض المهر ، كان مهرها معه ثوبا مثلا * ( صح الجميع ) * أي العتق والنكاح والمهر ، لوجود المقتضي ، وانتفاء المانع ، لعموم النص والفتوى ، ولأن الشئ إذا صلح لكون كله مهرا صلح له بعضا ، وصلح له مع غيره . وربما يحتمل البطلان ، للخروج عن النص ، وهو ممنوع . * ( و ) * لا ريب في أنه * ( ليس الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها ) * ما حيي الولد * ( لكن لو مات مولاها ) * والولد حي * ( عتقت من نصيب ولدها ) * اتفاقا إن وفى ، لأنها ينتقل إليه كلا أو بعضا فينعتق عليه كلها أو ينعتق بعضها ، ويسري العتق في الباقي فتقوم عليه من نصيبه . * ( فإن عجز النصيب ) * عن الكل * ( سعت في الباقي ) * عند الأكثر . * ( وقيل ) * في النهاية ( 1 ) : * ( يلزم الولد السعي ) * إن كان ثمنها دينا على المولى ولم يخلف سواها إلا أن يموت قبل البلوغ فتباع ويقضي بثمنها الدين ، وفي الوسيلة : كذلك إن كان عليه دين في غير ثمنها ( 2 ) ولعدم انعتاقها بالاستيلاد . * ( فإن مات الولد وأبوه حي عادت إلى محض الرقية وجاز بيعها ) *
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 26 . ( 2 ) الوسيلة : ص 343 .