تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
يجوز تعليقه بالبعض ، وكما يصلح كل الأمة لكونها مهرا يصلح بعضها ، ولا يلزم تعلق النكاح بمن بعضها رق له لسراية العتق فلا مانع . * ( و ) * حينئذ * ( يسري العتق ) * إلى جميعها ، لما تقرر من أن من أعتق شقصا من رقيقه سرى في الباقي * ( خاصة ) * أي لا الكون مهرا ، بل المهر إنما هو الشقص المعتق بالأصالة ، وتظهر الفائدة فيما لو طلقها قبل الدخول فإنه يعود ربعها - مثلا - رقا لا نصفها فتستسعى في قيمته على قول الشيخ ( 1 ) أو يرجع عليها ربع قيمتها على قول الصدوق ( 2 ) . ويحتمل المنع وفاقا لفخر الاسلام ( 3 ) اقتصارا في خلاف الأصل على المتيقن ، فإن المتبادر عتق الكل ، وعليه إن قدم العتق عتقت ، وكانت في النكاح بالخيار ، فإن قبلت مضى ، وإن فسد المهر . * ( ولو كان بعضها حرا فجعل عتق نصيبه ) * منها * ( مهرا ) * لها * ( صح ) * النكاح والمهر ، لعموم الأمة في الأخبار والفتاوى للمبعضة ، ولأنه إذا جاز نكاح القن فالمبعضة أولى . * ( فيشترط هنا القبول قطعا ) * لحرية بعضها . وقد يمنع الصحة هنا ، والأولوية بناء على احتمال أن تكون الصحة في المحضة ، لكونه في معنى استثناء البضع مما يدخل في العتق . * ( ولو كانت مشتركة ) * بينه * ( مع الغير فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهرا فالأقرب الصحة ) * لما عرفت من عدم الفرق بين عتق الكل والبعض ، ولا مانع إلا شركة الغير . * ( و ) * لا يصلح للمنع ، لأنه * ( يسري العتق ، و ) * لذلك * ( لا اعتبار برضى الشريك ) * ولو لم يسر ما لم يؤد قيمة نصيب الشريك صح أيضا إن وقع بإذن الشريك أو أجاز ( 4 ) . وبالجملة فالشركة غير مانعة من الصحة ، لكن يفترق الحال بالتوقف على
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 397 . ( 2 ) المقنع : ص 103 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 157 . ( 4 ) في المطبوع : إذ أجاز .