* ( وقيل ) * في المقنعة ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والشرائع ( 3 ) : * ( لا خيار ) * لها فيه ، لخبر
عبيد بن زرارة قال للصادق ( عليه السلام ) : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك
مهرك ، فقال : جائز ( 4 ) . فإن الظاهر إرادة الصحة والمضي لا التزلزل ، و * ( لأنه تتمة
الكلام ) * فالمجموع بمنزلة عقد واحد ، فلا يمكن القول بوقوع قضية أحد جزأيه
دون الآخر ، لكن إن لم يشترط القبول هنا في النكاح وقع العتق والنكاح جميعا ،
وإن اشترط فإن لم تقبل لم تنعتق أيضا .
* ( وقيل ) * في ظاهر الكافي ( 5 ) لا بد من أن * ( يقدم العتق ) * وهو اختيار
الإرشاد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) * ( لأن تزويج ) * المولى * ( الأمة ) * من نفسه * ( باطل ) *
وفيه أن الكلام إنما يتم بآخره .
* ( ولو جعل ذلك ) * أي التزويج بجعل العتق مهرا * ( في أمة الغير ) * ابتنى
الأمر فيه على الأمر في عتق المرتهن الأمة المرهونة * ( فإن أنفذنا عتق المرتهن
مع الإجازة ) * فيه للمولى * ( فالأقرب هنا الصحة ) * أيضا ، للاشتراك في تعلق
العتق بأمة الغير مع إجازته وتغليب الحرية ، ويحتمل الفرق بين تغليب المرتهن
وغيره بتعلق حق المرتهن بالعين وبالشك في جواز جعل مال الغير أو فكه مهرا
بالإجازة بعده . * ( وإلا ) * ينفذ عتقه * ( فلا ) * شبهة في البطلان هنا . هذا في المهر .
وأما النكاح فيبتنى صحة وفسادا على حكم العقد الفضولي من الصحة
والفساد ، وفساد المهر لا يوجب فساده .
* ( والأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا ) * لعموم العتق في
الأخبار ( 8 ) والفتاوى ، لعتق الكل والبعض ، ولأن العتق كما يجوز تعليقه بالكل
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 549 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 268 المسألة 22 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 312 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 510 ب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 317 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 13 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 286 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 509 ب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء .