تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
* ( ولو زوج عبده أمته ثم أعتقت أو أعتقا معا ) * أي جميعا * ( اختارت ) * إلا إذا تقدم عتقها وأخرت مع العلم ، لعدم الفارق بين اتحاد المولى واختلافه ، إلا إذا لم يكن لها الخيار إن كانت تحت حر فلا خيار لها إن أعتقا معا أو أعتق قبلها ، أو لم تعلم بالعتق حتى عتق ، على الاحتمال المتقدم . * ( ولو كانا لاثنين فأعتقا دفعة أو سبق عتقها أو مطلقا ) * سبق عتقها أو لحق أو اقترنا * ( على رأي ) * اختيارها وإن كانت تحت حر * ( اختارت ) * وكذا اختيارها لو أعتقا دفعة على هذا الرأي ، وكذا إن كانا لمالك ، وأعتقا دفعة أو سبق عتقه فإنما يختار على هذا الرأي ، ولا جهة لتخصيصه بالإطلاق هنا . وبالجملة لا فرق على هذا الرأي بين أن يكونا لمالك أو لمالكين أو يكون الزوج حرا ، ولا بين أن تعتق هي خاصة أو يعتقا معا أو على التعاقب أيهما يقدم . والحال على القول الآخر معلومة . * ( ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرا لها ) * في تزويجها من نفسه بالإجماع والنصوص المستفيضة ( 1 ) فلا يرد كيف يتزوج أمته ، وكيف يجعل العتق مهرها ، ولا بد من تحقق المهر قبل النكاح مع لزوم الدور ، لتوقف النكاح على العتق ، وبالعكس . مع اندفاع الجميع بأن العتق لما اقترن بالنكاح لم يتزوج أمته ، ولزوم تحقق المهر قبل النكاح ممنوع بل يكفي المقارنة ، والنكاح إنما يتوقف على اقتران العتق به . * ( و ) * إنما * ( يلزم العقد ) * في المشهور * ( إن قدم النكاح فيقول : تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك ) * لوقوع التزوج بها وهي أمة ، فلا خيار لها ، بخلاف ما لو عكس فإنها تعتق قبل النكاح ، فيكون أمرها بيدها ، وفيه نظر ظاهر . ولصحيح علي بن جعفر سأل أخاه موسى ( عليه السلام ) عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 509 ب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء .