* ( ولو زوج عبده أمته ثم أعتقت أو أعتقا معا ) * أي جميعا * ( اختارت ) *
إلا إذا تقدم عتقها وأخرت مع العلم ، لعدم الفارق بين اتحاد المولى واختلافه ،
إلا إذا لم يكن لها الخيار إن كانت تحت حر فلا خيار لها إن أعتقا معا أو أعتق قبلها ،
أو لم تعلم بالعتق حتى عتق ، على الاحتمال المتقدم .
* ( ولو كانا لاثنين فأعتقا دفعة أو سبق عتقها أو مطلقا ) * سبق عتقها أو
لحق أو اقترنا * ( على رأي ) * اختيارها وإن كانت تحت حر * ( اختارت ) * وكذا
اختيارها لو أعتقا دفعة على هذا الرأي ، وكذا إن كانا لمالك ، وأعتقا دفعة أو سبق
عتقه فإنما يختار على هذا الرأي ، ولا جهة لتخصيصه بالإطلاق هنا .
وبالجملة لا فرق على هذا الرأي بين أن يكونا لمالك أو لمالكين أو يكون
الزوج حرا ، ولا بين أن تعتق هي خاصة أو يعتقا معا أو على التعاقب أيهما يقدم .
والحال على القول الآخر معلومة .
* ( ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرا لها ) * في تزويجها من نفسه بالإجماع
والنصوص المستفيضة ( 1 ) فلا يرد كيف يتزوج أمته ، وكيف يجعل العتق مهرها ،
ولا بد من تحقق المهر قبل النكاح مع لزوم الدور ، لتوقف النكاح على العتق ،
وبالعكس .
مع اندفاع الجميع بأن العتق لما اقترن بالنكاح لم يتزوج أمته ، ولزوم
تحقق المهر قبل النكاح ممنوع بل يكفي المقارنة ، والنكاح إنما يتوقف على اقتران
العتق به .
* ( و ) * إنما * ( يلزم العقد ) * في المشهور * ( إن قدم النكاح فيقول : تزوجتك
وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك ) * لوقوع التزوج بها وهي أمة ، فلا خيار لها ،
بخلاف ما لو عكس فإنها تعتق قبل النكاح ، فيكون أمرها بيدها ، وفيه نظر ظاهر .
ولصحيح علي بن جعفر سأل أخاه موسى ( عليه السلام ) عن رجل قال لأمته : أعتقتك
وجعلت عتقك مهرك ، قال : عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 509 ب 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء .