تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
* ( ولو أعتقت تحت من نصفه حر فلها الخيار وإن منعنا الخيار في الحر ) * لتحقق النقص برقية البعض . وفيه : أنه خلاف الأصل فيلزم الاقتصار على المتيقن . * ( ولو طلق ) * بائنا بعد العتق * ( قبل اختيار الفسخ ) * على وجه لا يختل الفورية أو لم نوجبها * ( احتمل إيقافه ، فإن اختارت الفسخ بطل وإلا وقع ، و ) * احتمل * ( وقوعه ) * ينشئان من التنافي بين الطلاق والفسخ ، فإن نفذ ( 1 ) الطلاق بطل حقها من الفسخ ، ولا يمكن ( 2 ) القول ببطلانه لوقوعه مستجمعا للشرائط ( 3 ) فيقع موقوفا ، كما لو طلق في الردة فإنه يوقف ، فإن عاد إلى الاسلام تبين صحته ، وإلا تبين الفساد . ومن وقوعه صحيحا مستجمعا للشرائط من كامل صحيح العبارة مع بقاء الزوجية وعدم صلاحية الاختيار للمنع ، لاتحاد مقتضاهما ، وهو انفساخ النكاح ، والافتراق بين العتق والردة بظهور البينونة حين الارتداد إن لم يعد بخلافه إذا أعتقت ، فإنها لا تبين إلا بالفسخ . واحتمل البطلان من رأس ، لأنها غير معلومة الزوجية ، وعدم وقوع الطلاق موقوفا ، وهو اختيار المبسوط ، وقال : إنه اللائق بمذهبنا ( 4 ) . * ( ولا يفتقر فسخ الأمة ) * إذا أعتقت * ( إلى الحاكم ) * للأصل ، وعموم الأدلة ، وللشافعية وجه بالافتقار ( 5 ) . * ( ولو أعتق الزوج و ) * [ إن ] ( 6 ) كانت * ( تحته أمة فلا خيار له ) * للأصل ، من غير معارض ، على أن له التخلص بالطلاق ، خلافا لوجه للشافعية ( 7 ) حملا على العيب . * ( ولا لمولاه ) * وإن كانت تحته أمته ، * ( و ) * أولى به من ذلك أن * ( لا ) * خيار * ( لزوجته حرة كانت أو أمة ، ولا لمولاها ) * وإن كان مولاه .
هامش
( 1 ) في المطبوع بدل " نفذ " هذا . ( 2 ) في المطبوع : فلا يمكن . ( 3 ) في المطبوع : لشرائطه . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 261 . ( 5 ) الحاوي الكبير : ج 9 ص 360 . ( 6 ) في ن : مشطوب عليه . ( 7 ) راجع مغني المحتاج : ج 3 ص 211 .