* ( و ) * إن اختارت المقام * ( بعده ) * أي بعد الدخول بها قبل العتق كان
* ( للمولى ) * قطعا .
* ( ولو لم يسم شيئا ، بل زوجها ) * المولى * ( مفوضة البضع ، فإن دخل
قبل العتق فالمهر ) * المفروض أو مهر المثل * ( للسيد ، لوجوبه ) * لها وهي * ( في
ملكه ، وإن دخل بعده ) * بعد علمها به أو قبله * ( أو فرضه بعده ) * وإن لم يدخل
* ( فإن قلنا : صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها ) * وإنما الفرض
كاشف عن قدر الواجب * ( فهو للسيد ، وإن قلنا ) * إنما يجب * ( بالدخول أو
بالفرض ) * إن كان قبل الدخول * ( فهو لها ، لوجوبه حال الحرية ) * . وأما
مفوضة المهر فهي هنا كمن سمى لها .
* ( ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال ) * لأنها إذا كان لها
فسخ النكاح مع استقراره فأولى أن يكون لها فسخ علاقته الباقية بعد الطلاق ،
وفائدته أمران ، لأنها إذا فسخت * ( فتسقط الرجعة ولا تفتقر إلى عدة أخرى ) *
لأنها اعتدت من الطلاق ، والفسخ لم يبطل العدة ولكنها لا يكفيها عدة الأمة * ( بل
تتم عدة الحرة ) * اعتبارا بما صارت إليه كما سيأتي .
* ( ولو اختارته ) * أي الزوج * ( لم يصح ، لأنه ) * أي الزوج * ( جار إلى
بينونة ، فلا يصح اختيارها للنكاح ) * كاختيار الأجنبي . * ( فإن ) * اختارته
و * ( لم يراجعها في العدة بانت ، وإن راجعها ) * فيها * ( كان لها خيار الفسخ ) *
لفساد الاختيار في العدة وانتفاء ما ينافي الفورية ، فإن الطلاق قاطع للنكاح
* ( فتعتد ) * عدة * ( أخرى عدة حرة ) * لانقطاع الأولى . * ( وإن سكتت ) * قبل
الرجعة * ( لم يسقط خيارها ) * بعدها بطريق أولى ، فإن السكوت حينئذ لا يدل
على الرضا ، ولو دل فلا يزيد على اختيار النكاح .
* ( وإذا فسخت ) * الأمة نكاحها للعتق * ( فتزوجها ) * مرة أخرى * ( بقيت
على ثلاث ) * طلقات إن لم يطلقها قبله ، وبالجملة لا يعد الفسخ منها ، لأنه ليس
طلاقا ، وخصوصا إذا كان منها .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 320
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢٠