تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
* ( ولو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ ) * فورا [ وإن لم تكن رشيدة ولم يدخل بها واختارت الفسخ المسقط للمهر كما يقتضيه الإطلاق ، للعموم ، ] ( 1 ) * ( و ) * كذا * ( المجنونة عند الرشد ) * إذ لا عبرة باختيارهما قبلهما * ( وللزوج الوطء ) * لزوجته المجنونة أو الصغيرة إذا بلغت بعد العتق [ ولم تعلم به ] ( 2 ) * ( قبله ) * أي الفسخ ، لبقاء الزوجية من غير مانع . * ( وليس للولي الاختيار ) * للنكاح أو الفسخ * ( عنها ) * أي الأمة ( 3 ) [ إن أعتقت صغيرة أو مجنونة ] ( 4 ) * ( لأنه ) * أي الاختيار * ( على طريقة الشهوة ) * [ وإن كان إذا زوجها بمملوك لم يكن لها الاختيار إذا كملت كما سبق ] ( 5 ) . * ( ولا خيار لها لو أعتق بعضها ) * للأصل ، وفهم عتق الكل من الأخبار والفتاوى . وفي المبسوط : لأن أحكامها أحكام الإماء في الصلاة والعدة والميراث ( 6 ) . وفيه خلاف لبعض الشافعية ، * ( فإن كملت ) * بعتق كلها * ( اختارت حينئذ ، ولو لم تختر حتى يعتق العبد ) * على وجه لا ينافي الفورية * ( فإن قلنا ) * بثبوت الاختيار لها وإن كانت تحت حر ، فلا إشكال في ثبوته لها هنا . وإن قلنا : * ( بالمنع من الاختيار ) * إن كانت * ( تحت الحر احتمل ثبوته هنا ، لأنه ثبت سابقا ) * حين كان عبدا * ( فلا يسقط بالحرية كغيره من الحقوق ) * على العبد أو غيره ، فكما لا تسقط بعد الثبوت إلا بما يعلم سقاطه لها فكذا الاختيار ، وهو اختيار المبسوط ( 7 ) . * ( و ) * احتمل * ( السقوط ) * لزوال الضرر * ( كالعيب إذا علمه المشتري بعد زواله ) * ولأن زوجها حين الاختيار حر لا ينفذ فيه الاختيار ، وفيه : منع كون العبرة بحين الاختيار بل بحين ثبوته . ولأن الرقية شرطه ابتداء فكذا استدامة لأصالة بقاء الشرطية ، وهو أيضا ممنوع .
هامش
( 1 ) لا يوجد في المطبوع . ( 2 ) في المطبوع : بعد العتق قبل الكمال أو بعده . ( 3 ) في ن : أي عن كل منهما . ( 4 ) لا يوجد في ن . ( 5 ) لا يوجد في المطبوع . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 261 . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 261 .