* ( ولو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ ) * فورا [ وإن لم تكن رشيدة
ولم يدخل بها واختارت الفسخ المسقط للمهر كما يقتضيه الإطلاق ، للعموم ، ] ( 1 )
* ( و ) * كذا * ( المجنونة عند الرشد ) * إذ لا عبرة باختيارهما قبلهما * ( وللزوج
الوطء ) * لزوجته المجنونة أو الصغيرة إذا بلغت بعد العتق [ ولم تعلم به ] ( 2 )
* ( قبله ) * أي الفسخ ، لبقاء الزوجية من غير مانع .
* ( وليس للولي الاختيار ) * للنكاح أو الفسخ * ( عنها ) * أي الأمة ( 3 ) [ إن
أعتقت صغيرة أو مجنونة ] ( 4 ) * ( لأنه ) * أي الاختيار * ( على طريقة الشهوة ) *
[ وإن كان إذا زوجها بمملوك لم يكن لها الاختيار إذا كملت كما سبق ] ( 5 ) .
* ( ولا خيار لها لو أعتق بعضها ) * للأصل ، وفهم عتق الكل من الأخبار
والفتاوى . وفي المبسوط : لأن أحكامها أحكام الإماء في الصلاة والعدة
والميراث ( 6 ) . وفيه خلاف لبعض الشافعية ، * ( فإن كملت ) * بعتق كلها * ( اختارت
حينئذ ، ولو لم تختر حتى يعتق العبد ) * على وجه لا ينافي الفورية * ( فإن
قلنا ) * بثبوت الاختيار لها وإن كانت تحت حر ، فلا إشكال في ثبوته لها هنا .
وإن قلنا : * ( بالمنع من الاختيار ) * إن كانت * ( تحت الحر احتمل ثبوته
هنا ، لأنه ثبت سابقا ) * حين كان عبدا * ( فلا يسقط بالحرية كغيره من
الحقوق ) * على العبد أو غيره ، فكما لا تسقط بعد الثبوت إلا بما يعلم سقاطه لها
فكذا الاختيار ، وهو اختيار المبسوط ( 7 ) .
* ( و ) * احتمل * ( السقوط ) * لزوال الضرر * ( كالعيب إذا علمه المشتري بعد
زواله ) * ولأن زوجها حين الاختيار حر لا ينفذ فيه الاختيار ، وفيه : منع كون
العبرة بحين الاختيار بل بحين ثبوته . ولأن الرقية شرطه ابتداء فكذا استدامة
لأصالة بقاء الشرطية ، وهو أيضا ممنوع .
هامش
( 1 ) لا يوجد في المطبوع .
( 2 ) في المطبوع : بعد العتق قبل الكمال أو بعده .
( 3 ) في ن : أي عن كل منهما .
( 4 ) لا يوجد في ن .
( 5 ) لا يوجد في المطبوع .
( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 261 .
( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 261 .