* ( وإذا اختارت الفراق في موضع ثبوته ) * أي الاختيار * ( قبل الدخول
سقط المهر ) * لأن الفسخ منها قبل الدخول * ( وثبت ) * المهر لمولاها إن اختارت
فراقه * ( بعده ) * أي الدخول ، لاستقراره به ، لكنه لمولاها .
وفي المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) : أنها إن أعتقت بعد الدخول ثبت المسمى ، وإن
أعتقت قبله ولم تعلم به حتى دخل ثم علمت ففسخت ، ثبت مهر المثل ، لاستناد
الفسخ إلى العتق ، و [ إن ] ( 3 ) لم يستقر المسمى قبله فالوطء خال عن النكاح ، فإنما
يثبت مهر المثل ، ولا بد أن يكون لها لا للمولى . وفيه : أن الفسخ هو الموجب
للانفساخ لا العتق .
* ( ولو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها ) * [ قطعا ] ( 4 ) * ( ولو
كان ) * التأخير * ( لجهالة فورية الخيار ، أو ) * لجهالة * ( أصله ، احتمل السقوط ) *
لأن ثبوته خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتيقن ، ولأن الرضا بعد العلم بملكها
بضعها بمنزلة العقد بعده ، ولأن الجهل لو كان عذرا لكان النسيان كذلك .
* ( و ) * احتمل * ( عدمه ) * لعموم الأدلة ، وكون " الناس في سعة ما لم
يعلموا " ( 5 ) ولأن شرع الاختيار للارتفاق ، وإن أسقطناه حينئذ انتفى غالبا خصوصا
في الفورية ، لعدم العلم بها إلا نادرا .
* ( و ) * احتمل * ( الفرق ) * بين الجهل بأصل الخيار والجهل بفوريته ، فيسقط
بالثاني دون الأول ، لأنها مع العلم بالخيار إذا أخرت الفسخ فقد رضيت بالإجازة .
ولاندفاع الضرر بإثبات الخيار لها مع العلم وإن لم تعلم الفورية ، وهما ممنوعان .
* ( ولو اختارت المقام ) * وكان العتق * ( قبل الدخول فالمهر ) * المسمى
* ( للسيد إن أوجبناه بالعقد ) * كما هو المنصور * ( وإلا ) * بل أوجبناه بالدخول
* ( فلها ) * لأن الدخول بعد عتقها .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 259 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 24 س 25 .
( 3 ) لا يوجد في ن .
( 4 ) لا يوجد في ن .
( 5 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 424 .