تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
* ( وإذا اختارت الفراق في موضع ثبوته ) * أي الاختيار * ( قبل الدخول سقط المهر ) * لأن الفسخ منها قبل الدخول * ( وثبت ) * المهر لمولاها إن اختارت فراقه * ( بعده ) * أي الدخول ، لاستقراره به ، لكنه لمولاها . وفي المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) : أنها إن أعتقت بعد الدخول ثبت المسمى ، وإن أعتقت قبله ولم تعلم به حتى دخل ثم علمت ففسخت ، ثبت مهر المثل ، لاستناد الفسخ إلى العتق ، و [ إن ] ( 3 ) لم يستقر المسمى قبله فالوطء خال عن النكاح ، فإنما يثبت مهر المثل ، ولا بد أن يكون لها لا للمولى . وفيه : أن الفسخ هو الموجب للانفساخ لا العتق . * ( ولو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها ) * [ قطعا ] ( 4 ) * ( ولو كان ) * التأخير * ( لجهالة فورية الخيار ، أو ) * لجهالة * ( أصله ، احتمل السقوط ) * لأن ثبوته خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتيقن ، ولأن الرضا بعد العلم بملكها بضعها بمنزلة العقد بعده ، ولأن الجهل لو كان عذرا لكان النسيان كذلك . * ( و ) * احتمل * ( عدمه ) * لعموم الأدلة ، وكون " الناس في سعة ما لم يعلموا " ( 5 ) ولأن شرع الاختيار للارتفاق ، وإن أسقطناه حينئذ انتفى غالبا خصوصا في الفورية ، لعدم العلم بها إلا نادرا . * ( و ) * احتمل * ( الفرق ) * بين الجهل بأصل الخيار والجهل بفوريته ، فيسقط بالثاني دون الأول ، لأنها مع العلم بالخيار إذا أخرت الفسخ فقد رضيت بالإجازة . ولاندفاع الضرر بإثبات الخيار لها مع العلم وإن لم تعلم الفورية ، وهما ممنوعان . * ( ولو اختارت المقام ) * وكان العتق * ( قبل الدخول فالمهر ) * المسمى * ( للسيد إن أوجبناه بالعقد ) * كما هو المنصور * ( وإلا ) * بل أوجبناه بالدخول * ( فلها ) * لأن الدخول بعد عتقها .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 259 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 24 س 25 . ( 3 ) لا يوجد في ن . ( 4 ) لا يوجد في ن . ( 5 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 424 .