تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
والإجماع * ( على الفور ) * اتفاقا ، كما هو الظاهر اقتصارا على موضع اليقين والضرورة ، ولأن الرضا بعد العتق بمنزلة العقد بعده * ( في الفسخ والإمضاء ، سواء دخل ) * بها * ( أو لا ) * لعموم الأدلة . وليس للمولى إجبارها على الإجازة قبل الدخول لما يلزم من فسخها سقوط المهر وهو له بناء على ثبوته بالعقد * ( إلا إذا زوج ذو المائة ) * مثلا * ( أمته في حال مرضه ) * الذي مات فيه * ( بمائة وقيمتها مائة ثم أعتقها ) * في المرض * ( لم يكن لها الفسخ قبل الدخول ، وإلا لسقط المهر ) * لأن الفسخ منها قبل الدخول * ( فلم تخرج ) * هي * ( من الثلث ) * لأنها حينئذ نصف ماله ، * ( فيبطل عتق بعضها ) * وهو ثلثها * ( فيبطل خيارها ) * اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن * ( فيدور ) * الفسخ إلى الفساد ، وكذا الحكم إن زوجها في الصحة . ولا يعرف لتقييده بالمرض وجه ، إلا أن يقال : لدفع وهم فساده لكونه تصرفا في المرض . * ( ولو كانت تحت حر ) * فأعتقت * ( ففي خيار الفسخ خلاف ) * فالأكثر على الخيار ، لعموم قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي الصباح الكناني : أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ( 1 ) . وخصوص قوله ( عليه السلام ) في خبر زيد الشحام : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد ( 2 ) . ونحوه قول الرضا ( عليه السلام ) في خبر محمد بن آدم ( 3 ) . ولقوله ( عليه السلام ) لبريرة : ملكت بضعك فاختاري ( 4 ) فإن التعليل يعمه . ولما روي من أن مغيثا زوج بريرة كان حرا ( 5 ) . والشيخ في المبسوط والخلاف ( 6 ) والمحقق في الشرائع ( 7 ) على العدم ، اقتصارا في خلاف الأصل على موضع اليقين ، واستضعافا للأخبار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 561 ب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 8 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 13 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 12 . ( 4 ) التمهيد لابن عبد البر : ج 3 ص 57 . ( 5 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 7 ص 223 . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 258 ، الخلاف : ج 4 ص 353 و 354 المسألة 134 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 311 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 318 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي