نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره
ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة
بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر ( 1 ) .
والمشهور لا ، للأصل والاحتياط والآية ، وضعف الخبر ، ولكن الخبر في
الفقيه ( 2 ) صحيح .
* ( و ) * قد علم أنه * ( هل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية
الآخر فاسدا أو موقوفا على إذن المالك ؟ ) * وأن * ( الأولى الثاني ) * فضلا
عما إذا لم يكن عالما بالعبودية * ( فحينئذ ) * عقد كذلك * ( لو أعتق ) * الرقيق منهما
* ( قبل الفسخ ) * أو الإجازة من مالكه * ( لزم العقد من الطرفين ) * لأنه إنما كان
جائزا من طرفه لمكان العبودية المانعة من اللزوم وقد ارتفع ، بخلاف ما لو ملك
البائع الفضولي ما باعه لمنافاة ملكه له لبيعه .
* ( الفصل الثاني في مبطلاته ) *
أي ما يتسبب حتما أو تخييرا لبطلان عقد الرقيق ، والمراد بالبطلان ما يعم
التزلزل وهو الإشراف عليه أو بطلان اللزوم ، والمراد بها المهم منها للاختصاص
بعقد الرقيق أو بمسائل في حقه * ( وهي ثلاثة : العتق والبيع ) * وهما مختصان به
* ( والطلاق ) * وهو يختص فيه بمسائل ، بخلاف سائر المبطلات من العيب واللعان
والارتداد ، وأما تفريق المولى لهما فهو طلاق .
ففيه ثلاثة مطالب :
* ( المطلب الأول في العتق ) *
* ( إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا ، كان لها الخيار ) * بالنص ( 3 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 545 ب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 457 ح 4579 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 559 ب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء .