تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وعند أبي علي ( 1 ) والمحقق ( 2 ) أنها لا تحل إلا بملك الكل للاحتياط ، والأصل ، ولقوله تعالى : " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " ( 3 ) فإنها ليست زوجة ولا ملك يمين . وفيه : أنها بالتحليل ملك يمين ، ولخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه باشترائه إياها ، وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريهما جميعا ( 4 ) . [ وهو ضعيف مضمر ] ( 5 ) . وقال ابن حمزة : إذا هاياها مولياها ، فتمتع بها أحدهما في يوم الشريك بإذنه جاز ( 6 ) لمحوضة النكاح ولفحوى ما سيأتي من خبر محمد بن مسلم ، وهو ضعيف ، لضعف الخبر ، والمهاياة إنما يتعلق بالخدمة دون العين أو البضع . * ( ولو ملك ) * رجل من الأمة * ( نصفها وكان الباقي حرا لم تحل بالملك ) * لعدم كماله * ( ولا بالدائم ) * لعدم جواز التزوج بأمته . * ( وهل تحل متعة في أيامها ؟ قيل ) * في النهاية ( 7 ) والجامع ( 8 ) : * ( نعم ) * لخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في جارية بين شريكين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ، فقال : هو له حلال ثم قال : وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك ؟ قال : لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى أراد ، قلت : أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى ، قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : ولم لا يجوز له ذلك وقد أجزت للذي كان له
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 262 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 311 . ( 3 ) المؤمنون : 6 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 449 ح 4554 . ( 5 ) لم يرد في " ن " . ( 6 ) الوسيلة : ص 304 . ( 7 ) النهاية : ج 2 ص 388 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 448 .