* ( ولو اشترى الحر ) * المتزوج بأمة حصته منها ، أو بأمة مشتركة * ( حصة
أحد الشريكين بطل العقد ) * لذلك * ( وحرم وطؤها ) * لحرمة التصرف في ملك
الغير بغير إذنه . * ( فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ، ففي الجواز ) * أي جواز
وطئها * ( خلاف ) * والوجه العدم ، لتضاد الملك والزوجية ، فإذا ملك البعض لم
يتعلق به النكاح ، ولا يتبعض فيتعلق بالبعض الآخر .
والشيخ والقاضي على الجواز ، قال في النهاية : وإذا تزوج الرجل جارية بين
شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه ، إلا أن يشتري النصف الآخر أو
يرضى مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا ( 1 ) . ونحوه في المهذب ( 2 ) .
وظاهر إجازته عقد النكاح المتقدم ، ولا وجه له ، لأنه أجازه أولا فلا حاجة
إليها ثانيا إن صح العقد على أمة مشتركة بين الزوج وغيره ، وإلا لم يفد .
فإما أن يريد الرضا بالعقد ثانيا ، وفيه : أيضا أنه إن صح العقد على مثلها لم
يكن لبطلان المتقدم وجه . أو الرضا بالإباحة كما ذهب إليه ابن إدريس ( 3 ) بناء
على أنها عقد . وحمله المحقق في النكت على الرضا بعقد البيع للنصف الآخر ،
وذكر أن " أو " من سهو الناسخ أو بمعنى الواو ( 4 ) .
* ( وكذا ) * في الجواز * ( لو حللها ) * له خلاف ، فابن إدريس ( 5 ) على الجواز ،
وهو الأقوى ، لاتحاد سبب الحلية وهو الملك وإن اختلف بحسب الشطرين ، لتعلقه
بحق أحدهما دون الآخر . ويؤيده خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : في جارية
بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه ، قال : هو له حلال ( 6 ) .
وقد يقال : السبب متحد ، لأنها كانت حراما ، وأنها حلت بالتحليل ، فالسبب
هو التحليل . وفيه أن التحليل إنما تعلق بأحد الشطرين .
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 349 و 350 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 219 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 603 .
( 4 ) النكت ( بهامش النهاية ) : ج 2 ص 350 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 603 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 545 ب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .