تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
بالنسبة إلى الزوج يلزمه المهر إذا أجاز وإن لم يجب على غيره ، وهو هنا المولى ، ويجب لها المهر إن دخل بعد ذلك ، لأنه دخول بنكاح صحيح بالحرة فلا يخلو عن المهر كمفوضة البضع . ويحتمل الوجوب عليه وإن أوجبناه على المولى مع التسمية أو مطلقا إن لم يعطها شيئا ، لأنه إنما لزم المولى لكونه عبدا لا يملك شيئا ، فإذا ملك انتقل إلى ذمته . والأقوى بقاء الوجوب حينئذ على المولى للأصل . وفي لزومه بعد الدخول قبل العتق مع التسمية وعدمها من عدم الاقتران ( 1 ) في الدخول بين مرة وأزيد ، فإذا لم يجب لها به مرة فلا يجب بعدها أيضا ومما تقدم . ويحتمل لزوم المهر لها مطلقا مع التسمية ، وبدونها مع الدخول ، وبدونه لما أن بضعها كان أولا مملوكا لغيرها فلم يكن لها منه عوض والآن صار مملوكا لها فيثبت لها العوض بالوطء الصحيح . ثم من الظاهر أن المهر الواجب لها إن قلنا به مهر المثل إن لم يسم أو لغت التسمية ، وإلا فالمسمى . ثم إن أوجبنا على المولى إعطاء شئ وأعطاها لم يكن إشكال في عدم الوجوب على الزوج إن كان ذلك مهرا ، وإلا جرى فيه الإشكال . * ( ولو مات ) * المولى بعد تزويج أمته من عبده وهما باقيان على الرقية * ( كان للورثة الفسخ ) * لانتقال الملك إليهم * ( لا للأمة ) * لبقائها على الرقية وانتفاء المقتضي له أو لجوازه منها . * ( ولو تزوج العبد بمملوكة ، فأذن له مولاه في شرائها ، فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه بإذنه ) * أي بأن كان الإذن له في ذلك * ( أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا : إنه لا يملك ) * شيئا وإن ملكه مولاه * ( فالعقد باق ) * ولغا الشراء أو التمليك * ( وإلا ) * نقل به ، بل ملكناه بالتمليك * ( بطل ) * العقد * ( إذا ملكها . ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد ) * إن اشتراه لنفسه . * ( وإن ) * شرك بينه وبين مولاه أو غيره بأن * ( كان بمال مشترك ) * فإن البضع لا يتبعض .
هامش
( 1 ) في ن : " الافتراق " .