تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ودلالته على الأول أوضح ، للفظ الانكاح ، واجتزأ به عن ذكر القبول ، لظهوره ، أو يقال : لا حاجة هنا إلى القبول ، لأن العبد ممن لا يملكه ، لجواز إجباره من المولى ، فهو يتولى طرفي العقد ، وأنكحتك فلانة يتضمنها . * ( وفي وجوب إعطائها من مال الولي شيئا خلاف ) * فظاهر الشيخ ( 1 ) وابني حمزة ( 2 ) والبراج ( 3 ) الأول ، لظاهر نحو صحيح محمد بن مسلم المتقدم آنفا وحسن الحلبي قال للصادق ( عليه السلام ) : الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك ( 4 ) . والأكثر ومنهم المفيد على الاستحباب ( 5 ) للأصل ، وعدم التنصيص على الوجوب ، وفي إطلاق العبارة إشارة إلى أنه على كل تقدير لا يتعين كونه مهرا كما يظهر من لفظ الشيخين ، لعدم الدليل عليه ، فلا يبتني وجوبه على كون التزويج هنا عقدا ، ولذا لم يفرعه عليه . * ( ولو أعتقا فأجازت ) * النكاح * ( قبل الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها فإشكال ) * : في استمرار النكاح من كونه عقدا فيستمر ، أو إباحة فلا ، لأنها لا يتعلق بالحرة . وفي لزوم المهر مع التسمية وعدمها قبل الدخول من كونه استمرار الإباحة ، أو لنكاح لا يوجب المهر من أصله ، وإن سمي لغة التسمية فلا يوجبه الآن وإن دخل ( 6 ) إذ لو كان دخل قبل لم يوجبه فكذا بعد ، لأنه المستمر . ومن أنه إنما لم يوجب مهرا لكونهما مملوكين ، ولا يثبت للمملوكة على مالكها مهر وهي الآن حرة ، والحرة المنكوحة يجب لها المهر دخل بها أو لا ، فهو كالنكاح الفضولي
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 345 . ( 2 ) الوسيلة : ص 305 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 218 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 548 ب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 5 ) المقنعة : ص 507 . ( 6 ) في ن : " وإن دخل بعد " .