* ( ولو اشترك أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختص وأحدهما ) * دون
الآخر * ( فإشكال ) * من عموم الإفتاء بأن الولد لمن لم يأذن واشتراك العلة ، ومن
أن الأصل تبعية النماء للأصل ، خرج منه موضع اليقين وهو ما إذا اتحد المالك
فالباقي على أصله .
* ( ولو زنى العبد بأمة غير مولاه ، فالولد لمولى الأمة ) * لأنه نماؤها مع
انتفاء النسب عن الزاني وإن كان أصلا له * ( و ) * لذا * ( لو زنى بحرة فالولد حر ) *
ويؤكد الأول ما نص من الأخبار ( 1 ) على أن من تزوج أمة غيره على أنها حرة
فولده منها رقيق .
* ( ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ، ينشأ
من أنه عقد أو إباحة ) * والأول هو الموافق للأصل والاحتياط والظاهر من
الأصحاب والأخبار وصريح التهذيب ( 2 ) والنهاية ( 3 ) وصحيح علي بن يقطين سأل
الكاظم ( عليه السلام ) عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟
قال : لا يحل له ( 4 ) .
ودليل الثاني - وهو اختيار ابن إدريس ( 5 ) - أن الفراق بيد المولى ، ولو كان
نكاحا لم يفترقا إلا بالطلاق ، أو الموت ، أو الارتداد ، أو بتحدد ملك ، أو الفسخ
بعيب ، أو تدليس ، أو عتق أو تجدد ملك ، وفيه منع ، ونحو قول الباقر ( عليه السلام ) في
صحيح محمد بن مسلم وقد سأله عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ يجزئه أن
يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو قبل مولاه ، ولا بد من طعام
أو درهم أو نحو ذلك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 244 ذيل الحديث 1062 .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 387 و 388 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 536 ب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 600 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 548 ب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .