وحسن ( 1 ) منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) في مملوك تزوج بغير إذن مولاه
أعاص لله ؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو ؟ قال : ما أزعم أنه حرام ، وقل له أن
لا يفعل إلا بإذن مولاه ( 2 ) .
* ( وأولادها ) * منه * ( رق ) * لانتفاء النسب ، وكونه من نماء المملوك ، كذا قطع
به الأصحاب مع ما سيأتي من أن العبد إذا زنى بالحرة كان ولده أحرارا .
* ( ومع الجهل ) * بأحد ما ذكر * ( فالولد حر ) * لثبوت النسب ، والأخبار
الناطقة بالتبعية للحر من الأبوين .
وحكم المفيد بالرقية ( 3 ) من غير فرق بين علمها وجهلها . واستدل له الشيخ
بخبر العلاء بن رزين عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى
قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد ، فولد له أولاد وكسب مالا ، ومات مولاه
الذي دبره ، فجاءه ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد
وولده لورثة الميت ، قال : قلت : أليس قد دبر العبد ؟ قال : إنه لما أبق هدم تدبيره
ورجع رقا ( 4 ) . والأول أقوى وأشهر .
* ( ولا قيمة عليها ) * لأولادها ، للأصل من غير معارض . * ( ويتبع العبد
بالمهر بعد عتقه ) * إن دخل بها .
* ( ولو تزوج ) * العبد * ( بأمة ، فإن أذن الموليان ) * قبله أو بعده * ( أو لم
يأذنا فالولد لهما ) * نصفين ، لأنه نماء ملكهما ، إلا أن يشترطه أحدهما كما مر .
* ( ولو أذن أحدهما ) * خاصة * ( فالولد لمن لم يأذن خاصة ) * كذا ذكره
الأصحاب من غير نقل خلاف ، وادعى بعضهم النص ( 5 ) . وربما استدل عليه بأن من
أذن فقد أقدم على فوات الولد منه ، إذ ربما تزوج المأذون بمن ليس برقيق . ولا يتم
إذا قصر الإذن على الرقيق .
هامش
( 1 ) في ن : " وخبر " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 522 ب 23 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
( 3 ) المقنعة : ص 507 و 508 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 353 ح 1437 .
( 5 ) في " ن " زيادة : عليه .