تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وحسن ( 1 ) منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله ؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو ؟ قال : ما أزعم أنه حرام ، وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه ( 2 ) . * ( وأولادها ) * منه * ( رق ) * لانتفاء النسب ، وكونه من نماء المملوك ، كذا قطع به الأصحاب مع ما سيأتي من أن العبد إذا زنى بالحرة كان ولده أحرارا . * ( ومع الجهل ) * بأحد ما ذكر * ( فالولد حر ) * لثبوت النسب ، والأخبار الناطقة بالتبعية للحر من الأبوين . وحكم المفيد بالرقية ( 3 ) من غير فرق بين علمها وجهلها . واستدل له الشيخ بخبر العلاء بن رزين عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد ، فولد له أولاد وكسب مالا ، ومات مولاه الذي دبره ، فجاءه ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قال : قلت : أليس قد دبر العبد ؟ قال : إنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا ( 4 ) . والأول أقوى وأشهر . * ( ولا قيمة عليها ) * لأولادها ، للأصل من غير معارض . * ( ويتبع العبد بالمهر بعد عتقه ) * إن دخل بها . * ( ولو تزوج ) * العبد * ( بأمة ، فإن أذن الموليان ) * قبله أو بعده * ( أو لم يأذنا فالولد لهما ) * نصفين ، لأنه نماء ملكهما ، إلا أن يشترطه أحدهما كما مر . * ( ولو أذن أحدهما ) * خاصة * ( فالولد لمن لم يأذن خاصة ) * كذا ذكره الأصحاب من غير نقل خلاف ، وادعى بعضهم النص ( 5 ) . وربما استدل عليه بأن من أذن فقد أقدم على فوات الولد منه ، إذ ربما تزوج المأذون بمن ليس برقيق . ولا يتم إذا قصر الإذن على الرقيق .
هامش
( 1 ) في ن : " وخبر " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 522 ب 23 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 3 ) المقنعة : ص 507 و 508 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 353 ح 1437 . ( 5 ) في " ن " زيادة : عليه .