تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وفي الجامع ( 1 ) إلا أنه لم ينص على الرقية في الثاني . وفي الوسيلة لكن جعل في حكم شهادة الشاهدين بالحرية تدليس مدلس عليه ( 2 ) . وفي السرائر إلا أنه صرح بالحرية على التقديرين وبلزوم قيمة الولد للسيد على الشاهدين في الأول ( 3 ) . وحمل الشيخ ما في صحيح الوليد بن صبيح من كون الأولاد أحرارا على أحد وجهين : أحدهما : أنهم يصيرون أحرارا إذا فكهم الأب . والآخر : على صورة شهادة شاهدين بالحرية ( 4 ) . واستند فيه إلى ما مر من خبر زرارة . وأنت تعرف عدم دلالته . وبخبر زرعة عن سماعة سأله عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم فولدت له . قال : ولده مملوكون ، إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة ، فلا يملك ولده ويكونون أحرارا ( 5 ) . * ( ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن ) * المولى * ( فلا مهر ) * لها * ( ولا نفقة ) * وإن دخل بها * ( مع علمهما ) * بالرق وانتفاء الإذن و * ( بالتحريم ) * وهو يتضمن الأولين لأنها بغي . وعن السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ( 6 ) . قيل : ولا حد عليها لمكان الشبهة ( 7 ) . والفرق بينها وبين الحر إذا تزوج أمة كذلك أنها لنقصان عقلها ، وعدم مخالطتها لأهل الشرع يكفي العقد شبهة ( 8 ) لها . والفرق بين ذلك وما إذا تزوجت حرا بعقد تعلم فساده أن هذا العقد فضولي يجوز فيه إجازة المولى . ويؤيده ما في الأخبار من أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 446 . ( 2 ) الوسيلة : ص 303 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 596 و 598 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 349 ذيل الحديث 1426 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 578 ب 67 من أبواب العبيد والإماء ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 524 ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 . ( 7 ) القائل صاحب التنقيح الرائع : ج 3 ص 143 . ( 8 ) في " ن " : بشبهة . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 524 ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 310 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي