وفي الجامع ( 1 ) إلا أنه لم ينص على الرقية في الثاني . وفي الوسيلة لكن جعل في
حكم شهادة الشاهدين بالحرية تدليس مدلس عليه ( 2 ) . وفي السرائر إلا أنه صرح
بالحرية على التقديرين وبلزوم قيمة الولد للسيد على الشاهدين في الأول ( 3 ) .
وحمل الشيخ ما في صحيح الوليد بن صبيح من كون الأولاد أحرارا على
أحد وجهين : أحدهما : أنهم يصيرون أحرارا إذا فكهم الأب . والآخر : على صورة
شهادة شاهدين بالحرية ( 4 ) . واستند فيه إلى ما مر من خبر زرارة . وأنت تعرف عدم
دلالته . وبخبر زرعة عن سماعة سأله عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها
فأخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم فولدت له . قال : ولده مملوكون ، إلا أن
يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة ، فلا يملك ولده ويكونون أحرارا ( 5 ) .
* ( ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن ) * المولى * ( فلا مهر ) * لها * ( ولا
نفقة ) * وإن دخل بها * ( مع علمهما ) * بالرق وانتفاء الإذن و * ( بالتحريم ) * وهو
يتضمن الأولين لأنها بغي . وعن السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت
فرجها ولا صداق لها ( 6 ) .
قيل : ولا حد عليها لمكان الشبهة ( 7 ) . والفرق بينها وبين الحر إذا تزوج أمة
كذلك أنها لنقصان عقلها ، وعدم مخالطتها لأهل الشرع يكفي العقد شبهة ( 8 ) لها .
والفرق بين ذلك وما إذا تزوجت حرا بعقد تعلم فساده أن هذا العقد فضولي يجوز
فيه إجازة المولى . ويؤيده ما في الأخبار من أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 446 .
( 2 ) الوسيلة : ص 303 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 596 و 598 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 349 ذيل الحديث 1426 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 578 ب 67 من أبواب العبيد والإماء ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 524 ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 .
( 7 ) القائل صاحب التنقيح الرائع : ج 3 ص 143 .
( 8 ) في " ن " : بشبهة .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 524 ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .