تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وأطلق الأكثر كما هنا ، وظاهره المسمى وسيصرح به ، وكذا في التحرير ( 1 ) ونفاه سلار مطلقا ( 2 ) لأنها بغي . * ( وقيل ) * في المقنع ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والجامع ( 7 ) : يلزمه * ( العشر ) * أي عشر القيمة * ( مع البكارة ، ونصفه لا معها ) * لصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له ، قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قال ، قلت : كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ( 8 ) . ويؤيده ما تقدم من صحيح الفضيل ابن يسار ( 9 ) . وتنزيلهما على كون ذلك مهر مثلها بعيد لا داعي إليه . وعليه أرش عيب الولادة أيضا كما نص عليه ابن حمزة ( 10 ) . وعلى هذا القول * ( فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده ) * منها ، ودفعه إن كانت عينه باقية ، فإن تلف ثبت في ذمتها وتبعها به بعد العتق . وكذا على القول بثبوت المهر ، أي مهر كان استعاده منها ودفعه أي ( 11 ) مهر المثل إلى سيدها . * ( وإن تلف تبعها والولد رق ) * وفاقا للشرائع ( 12 ) لأنه نماء المملوكة ، ولنحو قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن قيس قال : قضى علي ( عليه السلام ) في امرأة أتت قوما
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 30 س 9 . ( 2 ) المراسم : ص 150 . ( 3 ) المقنع : ص 104 . ( 4 ) النهاية : ج 2 ص 342 . ( 5 ) الوسيلة : ص 303 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 217 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 447 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 10 ) الوسيلة : ص 303 . ( 11 ) في " ن " بدل " أي " : أو . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 310 .