وأطلق الأكثر كما هنا ، وظاهره المسمى وسيصرح به ، وكذا في التحرير ( 1 ) ونفاه
سلار مطلقا ( 2 ) لأنها بغي .
* ( وقيل ) * في المقنع ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والجامع ( 7 ) : يلزمه
* ( العشر ) * أي عشر القيمة * ( مع البكارة ، ونصفه لا معها ) * لصحيح الوليد بن
صبيح عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له ،
قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قال ، قلت : كيف
يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم
يجد شيئا فلا شئ له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما
أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر
فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ( 8 ) . ويؤيده ما تقدم من صحيح الفضيل
ابن يسار ( 9 ) . وتنزيلهما على كون ذلك مهر مثلها بعيد لا داعي إليه . وعليه أرش
عيب الولادة أيضا كما نص عليه ابن حمزة ( 10 ) .
وعلى هذا القول * ( فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده ) * منها ، ودفعه إن
كانت عينه باقية ، فإن تلف ثبت في ذمتها وتبعها به بعد العتق . وكذا على القول
بثبوت المهر ، أي مهر كان استعاده منها ودفعه أي ( 11 ) مهر المثل إلى سيدها .
* ( وإن تلف تبعها والولد رق ) * وفاقا للشرائع ( 12 ) لأنه نماء المملوكة ، ولنحو
قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن قيس قال : قضى علي ( عليه السلام ) في امرأة أتت قوما
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 30 س 9 .
( 2 ) المراسم : ص 150 .
( 3 ) المقنع : ص 104 .
( 4 ) النهاية : ج 2 ص 342 .
( 5 ) الوسيلة : ص 303 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 217 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 447 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 10 ) الوسيلة : ص 303 .
( 11 ) في " ن " بدل " أي " : أو .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 310 .