* ( و ) * على القول بلزوم الشرط * ( لا يسقط بالإسقاط بعده ) * أي بعد
النكاح ، فإنه صار من مقتضياته الثابتة .
* ( ولو تزوج الحر الأمة من غير إذن مالكها ووطئ قبل الرضا ) * منه
به * ( عالما بالتحريم ، فهو زان وعليه الحد ) * إلا أن يجيز المالك بعد ذلك .
وقلنا : إن الإجازة كاشفة ، فعليه التعزير بإتيانه المحرم دون الحد ، لكونها زوجة .
* ( وفي ) * لزوم * ( المهر ) * عليه * ( مع علمها ) * بالتحريم إن لم يجز المولى ،
أو قلنا بأن الإجازة مصححة * ( إشكال ، ينشأ من أنها زانية ) * مع عموم " لا مهر
لبغي " وأنه لا عوض للبضع إلا بالوطء الصحيح أو شبهة . * ( ومن ملكية البضع
للمولى ) * فلا يسقط عوضه زناها ، إذ " لا تزر وازرة وزر أخرى " ونقول بموجب
الخبر ، إذ لا مهر لها . وهو متجه إن ثبت للبضع عوض للتصرف بهذا الوجه ، وهو
ممنوع .
وقد يدفع المنع بصحيح الفضيل بن يسار سأل الصادق ( عليه السلام ) عما إذا أحل له
ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ، قال : لا ينبغي له ذلك ، قال : فإن فعل أيكون
زانيا ، قال : لا ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن
لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ( 1 ) .
وفيه إن زناها غير معلوم ، والأولى أن يدفع بما سيأتي من صحيح الوليد بن
صبيح ، ولذا أوجب عليه ابن حمزة هنا أيضا العشر أو نصفه ( 2 ) مع إمكان أن
يجهل ( 3 ) التحريم .
ولا إشكال في أن عليه أرش عيبها بالولادة إن عيبت بها كما نص عليه في
الوسيلة ( 4 ) . * ( و ) * لا في أنها * ( لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة ) * لأنه نقص
من ماله نقصا بينا ، فلا يدخل في المهر هنا وإن دخل في بعض الوجوه .
* ( ولو كان ) * المتزوج بالأمة بغير إذن سيدها * ( عبدا فإن قلنا : إنه ) * أي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 2 ) الوسيلة : ص 303 .
( 3 ) في " ن " تجهل .
( 4 ) الوسيلة : ص 303 .