تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
* ( و ) * على القول بلزوم الشرط * ( لا يسقط بالإسقاط بعده ) * أي بعد النكاح ، فإنه صار من مقتضياته الثابتة . * ( ولو تزوج الحر الأمة من غير إذن مالكها ووطئ قبل الرضا ) * منه به * ( عالما بالتحريم ، فهو زان وعليه الحد ) * إلا أن يجيز المالك بعد ذلك . وقلنا : إن الإجازة كاشفة ، فعليه التعزير بإتيانه المحرم دون الحد ، لكونها زوجة . * ( وفي ) * لزوم * ( المهر ) * عليه * ( مع علمها ) * بالتحريم إن لم يجز المولى ، أو قلنا بأن الإجازة مصححة * ( إشكال ، ينشأ من أنها زانية ) * مع عموم " لا مهر لبغي " وأنه لا عوض للبضع إلا بالوطء الصحيح أو شبهة . * ( ومن ملكية البضع للمولى ) * فلا يسقط عوضه زناها ، إذ " لا تزر وازرة وزر أخرى " ونقول بموجب الخبر ، إذ لا مهر لها . وهو متجه إن ثبت للبضع عوض للتصرف بهذا الوجه ، وهو ممنوع . وقد يدفع المنع بصحيح الفضيل بن يسار سأل الصادق ( عليه السلام ) عما إذا أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ، قال : لا ينبغي له ذلك ، قال : فإن فعل أيكون زانيا ، قال : لا ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ( 1 ) . وفيه إن زناها غير معلوم ، والأولى أن يدفع بما سيأتي من صحيح الوليد بن صبيح ، ولذا أوجب عليه ابن حمزة هنا أيضا العشر أو نصفه ( 2 ) مع إمكان أن يجهل ( 3 ) التحريم . ولا إشكال في أن عليه أرش عيبها بالولادة إن عيبت بها كما نص عليه في الوسيلة ( 4 ) . * ( و ) * لا في أنها * ( لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة ) * لأنه نقص من ماله نقصا بينا ، فلا يدخل في المهر هنا وإن دخل في بعض الوجوه . * ( ولو كان ) * المتزوج بالأمة بغير إذن سيدها * ( عبدا فإن قلنا : إنه ) * أي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) الوسيلة : ص 303 . ( 3 ) في " ن " تجهل . ( 4 ) الوسيلة : ص 303 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 305 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي