تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
أرش البكارة * ( أرش جناية ) * لأن الاقتضاض جرح * ( تعلق برقبته ) * فلا بد أن * ( يباع فيه ) * كلا أو بعضا أو يسلم إلى المجني عليها ، إلا أن يفك المولى * ( وإن قلنا إنه مهر ) * لأن من اقتض بكرا بنكاح أو شبهة لم يلزمه إلا المهر ، وإن هاجرت إلينا زوجة الكافر رددنا عليه المهر كله من دون اسقاط أرش البكارة * ( تبع ) * العبد * ( به بعد العتق ) * لتعليقه بذمته إذا ثبت لها المهر ، وإلا فلا شئ . والأقوى الأول ، خصوصا بالنسبة إلى المولى ، وعدم ضمان الأرش بوطء الحرائر ، لأنه تابع للوطء ، فهي جناية مباحة كالاختتان والخفض . * ( والولد ) * على كل حال * ( للمولى ) * أي مولى الأمة * ( رق ) * لانتفاء النسب شرعا وكونه من نماء ملكه ، إلا إذا كان الزوج عبدا غير مأذون ، فسيأتي أنه لمولاهما . ويمكن بعيدا تعميم المولى لئلا يحتاج إلى الاستثناء . أو الجملة متعلقة بحرية الزوج . وقوله : " ولو كان عبدا - إلى قوله : - بعد العتق " معترض في البين . * ( ومع جهلها ) * بالتحريم * ( فله ) * أي لمولاها * ( المهر قطعا ) * مهر المثل إن لم يجز المولى ، أو كانت الإجازة مصححة ، أو عشر القيمة أو نصفه كما سيأتي . * ( ولو وطأ جهلا أو لشبهة ) * في الموطوءة * ( فلا حد ) * ولا تعزير * ( وعليه المهر ) * كذلك أو العشر أو نصفه مطلقا أو مع جهلها . * ( والولد حر ) * لثبوت النسب وتبعية الأشرف كما عرفت . * ( وعليه قيمته ) * بتقدير الرقية * ( لمولى الأم ) * لأنه نماء ملكه ، ولما سيأتي فيمن ادعت الحرية . ووقت التقويم * ( يوم سقط حيا ) * لأنه أول وقت إمكان التقويم ، ولو سقط ميتا لم يكن عليه شئ . * ( وكذا ) * لا حد ولا تعزير * ( لو ادعت الحرية ) * ولم يكن يعلمها أمة ، أو كان وعول على قولها لقرائن تثمر الظن ، أو مطلقا على تردد * ( فعقد ) * عليها . * ( ويلزمه المهر ) * مهر المثل كما يعطيه كلام المبسوط ( 1 ) لظهور فساد العقد .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 190 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 306 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي