أرش البكارة * ( أرش جناية ) * لأن الاقتضاض جرح * ( تعلق برقبته ) * فلا بد أن
* ( يباع فيه ) * كلا أو بعضا أو يسلم إلى المجني عليها ، إلا أن يفك المولى * ( وإن
قلنا إنه مهر ) * لأن من اقتض بكرا بنكاح أو شبهة لم يلزمه إلا المهر ، وإن هاجرت
إلينا زوجة الكافر رددنا عليه المهر كله من دون اسقاط أرش البكارة * ( تبع ) *
العبد * ( به بعد العتق ) * لتعليقه بذمته إذا ثبت لها المهر ، وإلا فلا شئ .
والأقوى الأول ، خصوصا بالنسبة إلى المولى ، وعدم ضمان الأرش بوطء
الحرائر ، لأنه تابع للوطء ، فهي جناية مباحة كالاختتان والخفض .
* ( والولد ) * على كل حال * ( للمولى ) * أي مولى الأمة * ( رق ) * لانتفاء
النسب شرعا وكونه من نماء ملكه ، إلا إذا كان الزوج عبدا غير مأذون ، فسيأتي أنه
لمولاهما .
ويمكن بعيدا تعميم المولى لئلا يحتاج إلى الاستثناء . أو الجملة متعلقة بحرية
الزوج . وقوله : " ولو كان عبدا - إلى قوله : - بعد العتق " معترض في البين .
* ( ومع جهلها ) * بالتحريم * ( فله ) * أي لمولاها * ( المهر قطعا ) * مهر المثل
إن لم يجز المولى ، أو كانت الإجازة مصححة ، أو عشر القيمة أو نصفه كما سيأتي .
* ( ولو وطأ جهلا أو لشبهة ) * في الموطوءة * ( فلا حد ) * ولا تعزير * ( وعليه
المهر ) * كذلك أو العشر أو نصفه مطلقا أو مع جهلها . * ( والولد حر ) * لثبوت النسب
وتبعية الأشرف كما عرفت . * ( وعليه قيمته ) * بتقدير الرقية * ( لمولى الأم ) * لأنه
نماء ملكه ، ولما سيأتي فيمن ادعت الحرية . ووقت التقويم * ( يوم سقط حيا ) *
لأنه أول وقت إمكان التقويم ، ولو سقط ميتا لم يكن عليه شئ .
* ( وكذا ) * لا حد ولا تعزير * ( لو ادعت الحرية ) * ولم يكن يعلمها أمة ،
أو كان وعول على قولها لقرائن تثمر الظن ، أو مطلقا على تردد * ( فعقد ) *
عليها . * ( ويلزمه المهر ) * مهر المثل كما يعطيه كلام المبسوط ( 1 ) لظهور فساد العقد .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 190 .